الشركة في الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمان الرحيم
- مفهوم الشركة:
الشركة في اللغة المخالطة والشريك هو الداخل مع غيره في عمل أوأي أمر كان ويجمع على شركاء ، وتطلق الشركة على أمور أهمها إختلاط الأموال.
وإختلاط أعمال الشركاء. وتطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة لأنه سبب الخلط وهذا هو غالب إستعمال الفقهاء ( انظر معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا 3/312 والبحر الرائق كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفي 5/179) ، أما في الإصطلاح فقد أغفل بعض الفقهاء تعريف الشركة في الإصطلاح بمعناها العام لأنها مختلفة الأنواع متباينة الأحكام بينما عرفها البعض الآخر بتعاريف تختلف من مذهب الى آخر من ذلك:
- تعريف المالكية:" تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط " الخرشي على مختصر خليل 6 /38 ، (ومعناه أن الشركة إستقرار ملك شئ له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك )
- تعريف الحنفية: " إختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد " الدر المنتقى لمحمد علاء الدين 1 / 714 ، (وهو يشمل جميع أقسام الشركة) .
- تعريف الشافعية: " ثبوت الحق لإثنين فأكثر على جهة الشيوع " تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي 13 / 505 ، (ويشمل كذلك جميع أقسام الشركة).
- تعريف الحنابلة: " الإجتماع في إستحقاق أو تصرف " المغني لإبن قدامة 5 /3 ، (وهو كذلك يشمل جميع أقسام الشركة) .
- أما القانون الوضعي في معظم الدول العربية فانه لم يذكر تعريفا اصطلاحيا للشركة بمعناها العام لأنه لايعتبر منها الا قسما واحدا الذي هو شركة العقد متأثرون في ذلك بالقانون الفرنسي.
- تاريخ نشأة الشركة وتطورها:
نظرا لكثرة حاجيات الإنسان ومتطلباته التي قد يعجز عن القيام بها بمفرده لجهده البدني وقدراته المحدودة ، فكر الإنسان قديما في إيجاد نوع من التعاون مع إخوانه ، فظهرت بذلك الشركات التي يستطيع الإنسان من خلالها مزاولة الأعمال الكبيرة والقيام بنفقاتها مع تقاسم المغانم والمغارم فيما بين الشركاء .
والشركة بهذا المعنى عرفتها الحضارات القديمة جدا من ذلك:
- الحضارة البابلية قبل حوالي ألفي سنة قبل الميلاد : حيث وردت في قانون حمورابي أحكام متعلقة بالشركات في المواد مابين 100 الى 107 ونصت على أن الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان فأكثر على القيام بعمل أو عدة أعمال بقصد اجتناء الربح ( انظر فلسفة وتاريخ النظم الإجتماعية والقانونية للدكتور محمود السقا 117).
- وعرف الإغريق من بعد في القرن السادس قبل الميلاد: كذلك الشركة في مجال التجارة البحرية .
- إلا أن التطور الحقيقي لمفهوم الشركة عرف في القرن الثاني قبل الميلاد مع الرومان: رغم أن اقتصادهم كان زراعيا حيث قسموها الى نوعين إما شركة الأموال وإما شركة في نوع من أنواع التجارات.
- وعرف العرب في الجاهلية : الشركة رغم أن اقتصادهم كان مبنيا على العادات والأعراف فكان الناس يساهمون في الأموال التي تحملها القوافل للتجارة فاذا بيعت أخذ كل مساهم حصته في الربح على قدر رأس ماله بعد حسم النفقات وكانوا يسمون هؤلاء بالشركاء أو الخلطاء (انظر تاريخ النظم والشرائع للدكتور عبد السلام الترمانيني 372).
- ولما جاء الإسلام بين مشروعية الشركة وندب إليها : لأنها تقوم على مبدإ التعاون وتحقق المصالح الفردية والجماعية ، وبتوسع الفتوحات الإسلامية توسع الناس في إنشاء الشركات مما دعا بالأئمة المجتهدين الى دراستها وتفصيل أحكامها وبيان أنواعها وما يحل منها وما لايحل ، وعملت بعد ذلك الدولة العثمانية على إصدار مجلة الأحكام العدلية سنة 1305ه التي نظم الكتاب العاشر منها الشركات.
- وقد تطورت فكرة الشركة في البلاد الغربية في القرون الوسطى: وذلك بشكل واضح نتيجة موقف الكنيسة من رفض القرض بالفائدة وتحريمه حيث دفع ذلك الناس الى البحث عن بدائل يستغلون بها أموالهم فاهتدوا الي الشركة وابتداء من القرن السادس عشر الميلادي بدأ إهتمام الغرب بوضع تقنينات للشركات فظهرت عندهم شركات الأموال التي تقوم بتجميع الأموال الضخمة بغية استغلالها في مشاريع ارتبطت بالإكتشافات الجغرافية وغزو أوروبا للشرق الذي أدى الى انتشار السياسة الإستعمارية .
وقد حققت هذه الشركات أرباحا خيالية كانت بعد أعقاب الحرب العالمية الأولى سببا في إيجاد شركات المساهمة ، وبعد زمن أصبحت الشركات تحتل المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي وظهرت شركات كبرى ذات نشاط دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة ويتحكم في الإقتصاد العالمي .
- أدلة مشروعية الشركة:
- ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول عند جمهور الفقهاء من ذلك :
- قوله سبحانه وتعالى: " فهم شركاء في الثلث " النساء 12.
- قوله جل وعلا " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " سورة ص 24.
- ومن السنة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال " إن الله عز وجل يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود .
- وقال عليه السلام : " يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما " سنن الدارقطني .
- وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة واختلفوا في بعض أنواعها كما هو مفصل في مظانه الفقهية .
- أما المعقول فمتمثل في كون الشركة تتحقق بها مصالح الناس وهو ما جاءت الشريعة مقررة له .
* لهذا وغيره لم يكتف الإسلام ببيان مشروعية الشركة فحسب بل ندب إليها ورغب فيها.
-الحكمة من مشروعية الشركة في الإسلام :
تتوخى الشريعة من وراء إقرار مشروعية الشركة مجموعة من الأهداف أهمها :
- التعاون بين الناس وبيان أنه أساس كل خير يقول تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " المائدة 2
- تحقيق الربح للمشتركين .
- القيام بالمشروعات الضخمة نتيجة جمع أموال كثيرة من شخصين أوكثر.
- التنمية الإقتصادية للدولة الإسلامية .
- تنبيه الناس على أن البركة مع الجماعة.
- التنبيه الى إمكانية التكامل بين المال والخبرة والعمل للتكافل وتحقيق التقدم .
- الحيلولة دون كنز الأموال لأن أصحاب الأموال القليلة أو أصحاب الخبرات المحدودة يمكنهم شراء أسهم الشركات الكبرى والمساهمة فيها وذلك باستثمار أموالهم والإستفادة من ربحها .
- أهم أقسام الشركة:
إختلف الفقهاء حول أقسام الشركة على مذهبين:
الأول: يرى أصحابه أن للشركة قسمين هما شركة الملك وشركة العقد.
الثاني: يرى أصحابه أن للشركة ثلاثة أقسام هي شركة الملك وشركة الإباحة وشركة العقد.
- شركة الملك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وهي المسماة في القوانين الوضعية بالشركة الإجبارية.
- ولشركة الملك عند الفقهاء نوعان هما:
ا – شركة ملك إختيارية : هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وتنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئا أو يوهب لهما شئ أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيصير المشتري والموهوب والموصى به مشتركا بينهما شركة ملك.
ب- شركة ملك إجبارية : هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وتتبث لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرث اثنين شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك.
-أهم ما يترتب على شركة الملك:
- أن كل واحد من الشريكين أو الشركاء في شركة الملك أجنبي بالنسبة لنصيب الآخر ولا ولاية له عليه من أي طريق .
- لايجوز لشريك الملك في نصيب شريكه حق التصرفات التعاقدية كالبيع والإجارة وغيرهما الا أن يكون ذلك باذن شريكه.
2- شركة الإباحة: وقد عرفتها مجلة الأحكام العدلية بكونها :" هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد" مجلة الأحكام العدلية .
يقول الدكتور عبد العزيز الخياط :" وبعض الفقهاء عد إشتراك الناس في الأشياء العامة نوعا من الشركة وهو شركة الإباحة وأنا أميل الى إعتبارها نوعا ثالثا لورود النص صراحة " الشركات في الشريعة والقانون 1 /34
- وقد استدل على مشروعيتها من إعتبرها من الفقهاء بأدلة أهمها :
- قوله تعالى: "هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" البقرة 29.
- وقوله سبحانه :" وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه" الجاثية 13.
- وقول رسول الله عليه السلام :" الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار" رواه أحمد وأبوداود.
أهم مميزات شركة الإباحة عند من إعتبرها:
- أنها تملك للإنتفاع بالأشياء المباحة التي ليست محرمة شرعا .
- أنها تملك للإنتفاع بالأشياء الغير المملوكة لأحد كمياه البحار والأودية والكلأ والحطب الموجود في الأرض الغير المملوكة لأحد.
3- شركة العقد : هي العقد الواقع بين اثنين فأكثر للإشتراك في مال أوعمل أوضمان بينهما وأن يكون إذن التصرف لهما والربح بينهما، وهذا النوع هو المقصود لذى الفقهاء عند إطلاقهم لفظ الشركة ، لذى خصص الفقهاء كتاب الشركة لشركة العقد دون بقية أنواع المشاركات كشركة الإباحة وشركة الملك بل خصصوا لها أماكن أخرى من مصنفاتهم .
أبرز أنواع شركة العقد وموقف المذاهب الفقهية منها:
لشركة العقد أنواعا تختلف حولها المذاهب الفقهية أبرزها:
-1- شركة الأموال .
-2- شركة الأعمال أو الأبدان.
- 3- شركة الوجوه أو الذمم.
وهذه الأنواع الثلاثة يتفرع كل منها الى شركة عنان وشركة مفاوضة على الراجح بين العلماء.
-4- شركة المضاربة.
وقد اتفق الفقهاء على أن شركة العنان جائزة شرعا واختلفوا في مشروعية الأنواع الأخرى، وسنعالج بحول الله أهم أنواع شركة العقد تفصيلا وموقف المذاهب الفقهية منها.
- أركان الشركة:
أركان عقد الشركة عند جمهور الفقهاء هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه (أومحل العقد) وأضاف بعض الشافعية العمل بينما عند الأحناف للشركة ركن واحد هو الصيغة أو الإيجاب والقبول .
1 - الصيغة (أو الإيجاب والقبول):
يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود الى التعبير عن الإرادة وهو ما يعبر عنه بالصيغة.
- والصيغة هي" ما صدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء عقد الشركة وإبرامه".
أما الإيجاب و القبول فقد عرفه الفقهاء بأنه هو:
- الإيجاب: هو" ما صدر ممن يكون منه التمليك وان جاء متأخرا".
- القبول: هو " ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا".
- وخالف الأحناف: فقالوا بأن الإيجاب هو "الكلام الذي يصدر أولا عن أحد المتعاقدين بينما القبول هو الكلام الذي يصدر ثانيا عن أحد المتعاقدين" ومرد الخلاف بين الأحناف والجمهور الى إعتبارما صدر عن المالك وماصدر عن غيره عند الجمهور وماصدر أولا وصدر ثانيا عند الأحناف.
- أشكال التعبير عن الإرادة في إنشاء عقد الشركة :
يتم التعبير عن الإرادة في إنشاء عقد الشركة باللفظ والكتابة والفعل والإشارة وفي بعض هذه الأشكال التعبيرية خلاف بين العلماء ، لكن الراجح هو أن مرجع ذلك الى العرف فما عده العرف دليلا على إرادة إنشاء عقد الشركة فهو دليل معتبر شرعا قال الدرديري: " ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا " الشرح الكبير بحاشية الدسوقي للدرديري .
2 - العاقدان:
العاقد: هو" الذي يبرم العقد وعنه يصدر الإيجاب أوالقبول " ولمباشرة هذا الأمرلابد من أن يتوفر على أهلية الآداء الكاملة للتعاقد بالأصالة عن نفسه (وأهلية الآداء الكاملة هي التي تثبت للانسان العاقل ابتداءا من طور بلوغه ورشده فتصح بها تصرفاته كلها النافعة له والضارة ويعتد بها شرعا).
وذلك حتى تتأتى الوكالة للشركاء يقول الدرديري:" وإنما تصح الشركة من أهل التوكيل والتوكل ، أي ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره ويتوكل لغيره وهو الحر البالغ الرشيد " الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 3/348.
وقد تناول جمهور الفقهاء في العاقدين أمور أهمها :
أنه يجوز للمسلم مشاركة غير المسلم عند جمهور الفقهاء لكنهم كرهوا ذلك خوف أن يتصرف غير المسلم في المال تصرفا غير مشروع الا إذا كان المسلم هو الذي يتولى البيع والشراء فقط ، وخالف العلماء في شركة المفاوضة فاشترطوا التساوي في الدين .
- أنه لا يجوز في الشريعة أن تكون الشركة دون تعدد الشركاء فالفقهاء متفقون على أن الشركة لاتكون من جانب واحد فلا بد من اشتراك اثنين اوأكثر خلافا لبعض القوانين الوضعية كالألماني والإنجليزي التي تجيز أن تكون الشركة من طرف واحد ويسمونها شركة الرجل الواحد.
3- المعقود عليه ( أو محل العقد):
المعقود عليه أو محل العقد هو" ما وقع عليه التعاقد وظهرت فيه أحكام العقد وأثاره "
والمعقود عليه أو محل العقد في الشركة يمكن أن يكون إما :
-1 - المال: وهذا يكون في شركة الأموال والمال ينقسم عند الفقهاء الى:
ا- مال نقدي – وهي العملة النقدية المتداولة- .
ب- مال عيني وهي العروض – أي البضائع والسلع- والمال العيني يتفرع عند الفقهاء الى :
- مال عيني مثلي والمثليات هي المكيلات والموزونات كالقمح والشعير مثلا .
- مال عيني قيمي والقيميات هي الأمور التي تختلف أفرادها من حيث القيمة كالمواشي مثلا
وقد اختلف العلماء بخصوص صلاحية بعض أنواع المال في شركة الأموال.
- 2- العمل ويكون في شركة الأعمال أو الأبدان .
-3- المال والعمل ويكون في شركة المضاربة.
- 4- الثقة والضمان ويكون في شركة الوجوه عند من يقول بجوازها من الفقهاء .
- أهم أنواع شركة العقد عند فقهاء الإسلام:
أهم أنواع شركة العقد عند فقهاء الإسلام هي:
-1- شركة الأموال .
-2- شركة الأعمال أو الأبدان.
-3- شركة الوجوه أو الذمم.
وهذه الأنواع الثلاثة يتفرع كل منها الى شركة عنان وشركة مفاوضة.
-4- شركة المضاربة.
* يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
شركة في مال أو في عمل .. أوفيهما تجوز لا لأجل
وفسخت إن وقعت على الذمم ويقسمان الربح حكم ملتزم
1- - شركة الأموال:
" هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".
وقد شرعت شركة الأموال لتنمية الأموال كما يقول الكاساني ، وتنقسم شركة الأموال عند الفقهاء الى قسمين هما شركة العنان وشركة المفاوضة:
ا- شركة العنان:
قال السبكي " المشهور أنها مأخوذة من عنان الدابة وهو ما تقاد به كأن كل واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء " ( انظر مختصر الطحاوي 107 والشرح الكبير للدرديري 3/359 )
وعرفها الفقهاء في الإصطلاح بقولهم:" هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".
- أهم مميزات شركة العنان:
تتميز شركة العنان بمميزات جعلتها أكثر أنواع الشركات انتشارا من أهمها:
- أنه لا يشترط فيها المساواة لا في رأس المال ولا في التصرف.
- أنه يجوز أن يكون أحد الشريكين مسؤولا عن الشركة والآخر غير مسؤول.
يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
والمال خلطه ووضعه بيد واحد أو في الإشتراك معتمد
- أنه ليست فيها كفالة حيث لا يطالب أحد الشريكين فيها إلا بما عقده بنفسه من التصرفات أما تصرفات شريكه فهو غير مسؤول عنها .
- يجوز أن يتساوى الشريكين في هذه الشركة في الربح أو يختلفا فيوزع الربح بينهما حسب الشرط الذي اتفقا عليه ، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال فحسب عملا بالقاعدة " الربح على ما اشترط والوضيعة على قدر المالين"
وهذه الشركة جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر.
ب- شركة المفاوضة:
المفاوضة لغة المساواة وسميت هذه الشركة مفاوضة لإعتبار المساواة بين الشركاء في كل شئ.
وقد عرفها الفقهاء اصطلاحا بقولهم:" أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما ".
*- أهم مميزات شركة المفاوضة:
لشركة المفاوضة مميزات عدة أهمها:
- المساواة بين الشركاء في رأس المال.
- المساواة بين الشركاء في التصرف.
- المساواة بين الشركاء في الربح.
- المساواة بين الشركاء في الدين.
- أن يكون كل واحد من الشركاء وكيل لصاحبه فيما يجب عليه.
* - أهم ما تختلف فيه شركة المفاوضة عن شركة العنان هو:
- أن شركة المفاوضة مختلف في جوازها أما شركة العنان فهي مجمع على جوازها.
- أنه تشترط المساواة في شركة المفاوضة ولا تشترط في شركة العنان.
- أن شركة المفاوضة تعطي الحق المطلق في التصرف بينما شركة العنان يكون الشريك فيها مقيدا بإذن الشريك.
*- موقف المذاهب الفقهية من شركة المفاوضة :
- أجاز الحنفية : شركة المفاوضة مستدلين على ذلك بأدلة أهمها:
*- أحاديث نبوية:
- قول رسول الله عليه السلام : " إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة "
- وقوله صلى الله عليه وسلم: " فاوضوا فإنه أعظم للبركة"
وقد علق الزيلعي على هذين الحديثين بأنه لا أصل لهما
*- تعامل الناس بها في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير .
- بينما أنكر الشافعية والحنابلة هذه الشركة واستدلوا على مذهبهم بأدلة أهمها :
1- أنه لم يرد من الشرع ما يقررها عندهم .
2- لأن تحقق المساواة المطلوب في هذه الشركة أمر عسيرعندهم .
3- لأن فيها غرر كبير وجهالة كثيرة عندهم.
لهذا قال الشافعي رحمه الله :" إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرف في الدنيا".
- أما المالكية فقد أنكروا شركة المفاوضة بمفهوم الأحناف لها وأقروها بمفهومها الخاص عندهم والذي أبرز ما يميزه هو أنها لاتكون إلا فيما تم العقد عليه من أموال دون ما ينفرد به كل منهم من مال لم يدخله في الشركة.
- 2 شركة الأعمال أو الأبدان:
وسميت بذلك لأنها ترتبط بالأعمال التي تقوم بها أبدان المشتركين وتسمى بأسماء أخرى كشركة الصباغين والنجارين وسائر الحرف الأخرى.
وعرفها الفقهاء في الإصطلاح بقولهم :" هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق أما الخسارة فترجع على عملهما"
وقد شرعت شركة الأعمال لتحصيل أصل المال كما يقول الكساني .
- أهم مميزات شركة الأعمال:
تتميز شركة الأعمال أو شركة الأبدان بمميزات أهمها:
- أن هذه الشركة ترتبط بالأعمال .
يجوز أن يتساوى الشريكين في هذه الشركة في الربح أو يختلفا فيوزع الربح بينهما حسب الشرط الذي اتفقا عليه .
أن الخسارة تكون راجعة على عمل الشركاء.
- موقف المذاهب الفقهية من شركة الأعمال :
- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الى جواز هذه الشركة واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها:
- قول الرسول الكريم عليه السلام الذي رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :" اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأصاب سعد أسيرين ولم أصب أنا وعمار شيئا فلم ينكر النبي عليه السلام علينا ".
- تعامل الناس بها من غير إنكار.
- واشترط المالكية لقبول شركة الأعمال شروطا أهمها:
- اتحاد الصنعة أوتقاربها مع صنعة أخرى كتكامل صنعة وأخرى مثل الغزل والنسج أما اذا اختلفت الصنعة اختلافا بينا فلا تجوزعند المالكية وتجوز عند غيرهم.
- اشترط المالكية وابن القاسم في المدونة أن يتحد مكان عمل الشركاء أويتقارب تجنبا لوقوع أي ضرر بالنسبة للشركاء.
* يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
وحيثما يشتركان في العمل فشرطه اتحاد شغل ومحل
- ان يكون قدر الربح مناسبا لمقدار العمل إما على وجه التساوي او التقارب أما اذا اختلف كثيرا عند المالكية فلا تجوز.
- بينما اشترط الحنفية لقبولها أن تكون فيما يتحقق وجوده بعمل الأبدان لا بما يمتلك بالإستيلاء كالإصطياد والإحتطاب.
- وخالف الشافعية في ذلك فقالوا بعدم جواز شركة الأبدان واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها:
- أن الشركة تكون في الأموال لا في الأعمال عندهم .
- أن الأعمال لا تنضبط لذلك لاتجوز الشركة فيها عندهم .
- أنه يترتب على قيام هذه الشركة غرر وهذا مرفوض شرعا.
أن الأبدان يختلف عطاؤها في العمل فيجب أن يختص كل بدن بفوائد عطائه.
أنواع شركة الأعمال:
تتنوع شركة الأعمال عند الفقهاء الى نوعين هما:
شركة أعمال مفاوضة:
هي التي تكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال – وبذلك فشركة الأعمال مفاوضة هي " أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في العمل ويشترط أن يكونا متساويين في عملهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما ".
شركة أعمال عنانا:
هي التي لاتكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال – وبذلك فشركة الأعمال عنانا " هي أن يشترك اثنان أو اكثر في العمل على أن يكون الربح بينهما على حسب الإتفاق ، أما الخسارة فتكون راجعة على عملهما"-.
3- شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:
تسمى هذه الشركة بشركة الوجوه لأن الشريكان يشتريان ما يشتركان فيه بالمؤجل على أن يكون الربح بينهما بعد البيع ولا يباع بالمؤجل الا لوجيه من الناس ، كما تسمى كذلك بالشركة على الذمم لأنه لايكون فيها مال ولا صنعة .
وعرفها الفقهاء في الإصطلاح بقولهم:
" هي أن يشتري شريكان أو أكثر ما يشتركان فيه بثمن مؤجل على أن يكون الربح والخسارة بينهما على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع".
- أهم مميزات شركة الوجوه:
تتميز شركة الوجوه أوالشركة على الذمم بمميزات أهمها:
- انه يصح تباين الشريكين في حصتهما في ملكية الشئ المشترى بالمؤجل فيصح أن يكون لأحدهما النصف أو أكثر لحديث رسول الله عليه السلام " المسلمون على شروطهم"
-أن الربح يكون بين الشريكين على قدر الحصة في الملك ولا يجوز أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئا.
- أن الخسارة تكون على قدر ضمان كل من الشركاء اتفاقا.
- أن ضمان ثمن السلعة المشتراة عند الحاجة الى ذلك يكون بقدر الحصة في الملك.
- موقف المذاهب الفقهية من شركة الوجوه:
- ذهب الحنفية والحنابلة الى جواز شركة الوجوه واستدلوا على ذلك بأن الناس قد تعاملوا بها في سائر الأعصار والأمصار من غير إنكار.
- أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا الى بطلان هذا النوع من الشركة واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها:
- أنها لا تتعلق لا بالمال ولا بالعمل وأحدهما ضروري في الشركة عندهم .
- أنه يترتب عليها غرر عندهم وهذا مرفوض شرعا.
* يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
وفسخت إن وقعت على الذمم .. ويقسمان الربح حكم ملتزم
أنواع شركة الوجوه:
تتنوع شركة الوجوه عند الفقهاء الى نوعين هما:
شركة الوجوه مفاوضة:
هي التي تكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال – وبذلك فشركة الوجوه مفاوضة هي " أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في الضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما لتساويهما في ملكية السلعة المشتركة بينهما".
شركة الوجوه عنانا:
هي التي لاتكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال – وبذلك فشركة الوجوه عنانا " هي أن يشترك اثنان أو اكثرعلى الذمم والربح والخسارة تكون بينهما على حسب ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما".
- ضوابط قبول أو رفض أنواع الشركات عند المذاهب الفقهية:
الضوابط التي ينبني عليها تقسيم الشركة الى أنواع هي: المال.والعمل. والضمان . والمال والعمل.
وقد تباينت آراء المذاهب الفقهية حول قبول أو رفض بعض أنواع الشركة نتيجة إختلافهم حول هذه الضوابط فمن أقرها جميعا اعتبر جميع أنواع الشركة بقيود وشروط ، ومن قبل بعض هذه الضوابط وأنكر البعض الآخر أقر من أنواع الشركة ما توفرت فيه الضوابط التي اعتبرها وأنكر من أنواع الشركة ما لم تتوفر فيه تلك الضوابط .
- فالشافعية الذين لم يعتبروا من الضوابط الا المال لم يقبلوا من أنواع الشركة الا شركة الأموال وأنكروا شركة الأعمال والوجوه.
- والمالكية الذين لم يعتبروا من الضوابط الا المال والعمل لم يقبلوا من أنواع الشركة الا شركة الأموال والأعمال وأنكروا شركة الوجوه.
- على خلاف الحنفية والحنابلة من الفقهاء الذين اعتبروا الضوابط الثلاثة لذلك قبلوا جميع أنواع الشركة وفق شروط وقيود اختلفوا فيها من مذهب لآخر.
-4 شركة المضاربة:
- مفهوم المضاربة:
في اللغة المضاربة مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض قال تعالى " واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " النساء101 .
- وإنما سمي هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح.
وأهل العراق يسمون هذه المعاملة مضاربة وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع يقال قرض قرضا أي قطعه وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له ليتجر فيها بجزء من ربحه .
- ويتضح من ذلك أن المعنى متحد وإن اختلف الإطلاق اللغوي.
و في الاصطلاح الفقهي عرفتها مجلة الأحكام العدلية ( بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف ، والسعي والعمل من الطرف الآخر )
- وعرفها محمد بن ابراهيم الموسى بقوله " هي عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالا والآخر عملا ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط" شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون 194.
- ويستدرك على هذا التعريف- أن الخسارة تعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب-
- ويقال لصاحب رأس المال رب المال وللعامل مضارب .
أهم مميزات شركة المضاربة:
تتميز شركة المضاربة بمميزات أهمها:
- أنها دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه .
- أن الربح يوزع بين الشركاء حسب الإتفاق الحاصل بينهما.
- أن الخسارة تعود ماديا على صاحب المال أما المضارب فخسارته تكون راجعة على عمله.
- التكييف الشرعي لعقد المضاربة:
اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لعقد المضاربة على مذهبين هما:
- المذهب الأول : لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرى أصحابه أن المضاربة من جنس الإجارات لأن المضارب يعمل لرب المال مقابل أجر وهو ما شرط له من الربح ، ونظرا لإشتراط معلومية الأجر والعمل في عقد الإجارة فالمضاربة بذلك عندهم فيها غرر لأنها مجهولة والعامل لا يدري كم يربح من المال لكن الشارع أجازها للضرورة وحاجة الناس إليها.
- المذهب الثاني: وهو لابن تيمية وابن القيم من الحنابلة يرى أصحابه أن المضاربة من المشاركات لأن رب المال ليس له قصد في نفس عمل المضارب بل الى ما يحققه من ربح ففي المضاربة يشترك المتعاقدان في المغنم والمغرم لذلك فهي جائزة على مقتضى قواعد الشركة .
- أدلة مشروعية المضاربة:
إستدل العلماء على جواز المضاربة بأدلة متعددة منها:
- أدلة من القرآن الكريم:
قوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " الجمعة 10.
وقوله جل وعلا " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " المزمل 20.
- أدلة من السنة النبوية الشريفة:
- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه أخرجه البيهقي .
- وروى ابن ماجه من حديث صهيب أن النبي عليه السلام قال" ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة وإختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع" سنن ابن ماجه باب الشركة والمضاربة.
- الإجماع:
تعامل الصحابة رضوان الله عليهم بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف ولا منكر، فيكون عملهم هذا دالا على إجماعهم على المشروعية.
- المعقول:
في المضاربة مصلحة لطرفي العقد وحيلولة دون تعطيل المهارات والقدرات لمن لا مال له وكذا الحيلولة دون تعطيل المال لمن لا خبرة له ، وبهذا تتحقق التنمية الإقتصادية ويستفيد الجميع مما يجعل المضاربة جائزة شرعا.
- أقسام عقد المضاربة أو القراض:
تنقسم المضاربة الى قسمين هما:
المضاربة المطلقة:
هي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة الى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل معه المضارب ومن لا يتعامل ، وفي تلك الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتناوله عرف التجار في التجارة في البيع والشراء ونحوها ، وله أن يشارك غيره وله أن يخلطه بماله ، ولا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال بالهبة والعتق والصدقة ونحوها لأنها ليست من أعمال التجارة الا إذا نص صاحب المال بنص صريح للمضارب بمباشرة هذه التصرفات
المضاربة المقيدة :
هي التي يدفع المالك المال فيها الى العامل مضاربة ويعين له العمل أو المكان أو الزمان أو من يتعامل معه ومن لا يتعامل.
- أمثلة لبعض أنواع المضاربة المقيدة:
مثال تقييد المضاربة بنوع خاص من البيع:
أن يشترط صاحب المال على المضارب البيع بتعجيل السداد دون تأجيله مثلآ.
مثال تقييد المضاربة بمكان خاص:
أن يشترط صاحب المال على المضارب التجارة في مدينة بعينها وفي ذلك اختلف الفقهاء فأجازه بعضهم كالحنفية وأنكره آخرون كالمالكية وعللوا ذلك بالتضييق على العامل في تحصيل الربح .
مثال تقييد المضاربة بشخص معين :
أن يشترط صاحب المال على المضارب التجارة مع شخص بعينه وفي ذلك اختلف الفقهاء فأجازه بعضهم كالحنفية وأنكره آخرون كالمالكية والشافعية وعللوا ذلك بالتضييق على العامل في تحصيل الربح.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
اذا حصل في المضاربة ربح وتبين قبل القسمة فهل يملك المضارب حصته في الربح بمجرد هذا الظهور أو أنه لا يملك ذلك الا بعد القسمة ودفع رأس المال الى صاحبه ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
- مذهب جمهور الفقهاء هو أن المضارب لا يملك حصته في الربح بمجرد الظهور وإنما يتوقف ذلك على القسمة.
- الثاني مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن المضارب يملك حصته في الربح بمجرد ظهوره دون توقف على قسمة الربح .
- والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لأنه لايؤمن أن تخسر الشركة فيكون جبر الخسارة بهذا الربح.
- حكم شركة المضاربة أو القراض:
أجمع الفقهاء على جواز شركة المضاربة ونقل الإجماع كثير من الفقهاء منهم الكساني في البدائع وابن قدامة في المغني وابن رشد الذي يقول" لاخلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام" بداية المجتهد 2 /236.
- شُرُوطُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ :
تنقسم شروط شركة العقد الى شروط عامة وشروط خاصة:
الشروط العامة:
َهِيَ تِلْكَ الَّتِي لاَ تَخُصُّ نَوْعًا دُونَ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ ( شَرِكَةِ الأَْمْوَال ، وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال ، وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ ، وشركة المضاربة (وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ من العلماء من قسمها الى أَنْوَاعً منها شروط رأس مال الشركة، شروط العمل، شروط الربح ، ومنهم من تناولها بشكل مطلق وهو ما نختاره نحن لتناول هذا الموضوع.
الشُّرُوطُ الْخاصة :
َهِيَ تِلْكَ الَّتِي تَختُصُّ بنَوْعً خاص مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ ( شَرِكَةِ الأَْمْوَال وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ وشركة المضاربة).
الشروط العامة للشركة:
تختلف الشروط العامة للشركة الى شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:
- أهم الشروط العامة المتفق عليها:
- أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل وذلك بأن يكون كل منهما حرا بالغا رشيدا.
- أن يكون رأس مال الشركة معلوما غير مجهول للرجوع به عند المفاصلة.
- أن يكون رأس مال الشركة حاضرا فلا يجوز أن يكون بمال غائب أودين لأنه لايمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.
- أن تكون حصة الربح بالنسبة لكل الشركاء معلومة أما إذا كانت مجهولة كان عقد الشركة فاسدا.
- أن يكون مقدار الربح بالنسبة للشركاء جزءا شائعا في الجملة كالنصف مثلا فان كان معينا كان عقد الشركة فاسدا.
- أهم الشروط العامة المختلف فيها:
- يشترط الشافعية في صيغة العقد صدور لفظ يشتمل على الإذن في التصرف كقول الشريكين اشتركنا ويكتفي الفقهاء الآخرون في ذلك بكل ما يدل على مقصودها من قول أوفعل.
- يشترط الشافعية في رأس مال الشركة الذي يكون عينيا - أي من العروض- أن يكون مثليا – وهو ما يمكن وزنه وكيله كالحبوب- أما إذا كان رأس المال العيني قيميا كالحيوان فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة عندهم.
- وذهب الحنفية والحنابلة الى أنه لايجوز أن يكون رأس مال الشركة مالا عينيا أي من العروض عموما سواء كان مثليا أوقيميا.
- وذهب المالكية الى جواز أن يكون رأس مال الشركة عينيا من العروض كيفما كان مثليا أو قيميا.
- يشترط الشافعية اختلاط المالين في الشركة ويخالفهم غيرهم في ذلك فلا يشترطون ذلك.
- يشترط الشافعية اتفاق جنس المالين في الشركة كالذهب والذهب مثلا ويخالفهم غيرهم.
- يشترط المالكية والشافعية في قسمة الربح أن يكون مبنيا على قدر كل شريك في رأس مال الشركة ويخالفهم الحنفية والحنابلة في ذلك حيث يرون أن قسمة الربح تكون مبنية على ما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة.
2- الشروط الخاصة بأنواع الشركة:
تختلف الشروط الخاصة للشركة باختلاف أنواعها:
1- أهم شروط شركة الأموال هي:
سبق معنا تعريف شركة الأموال بأنها " هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال" وأهم شروط هذه الشركة هي:
- أن يكون رأس مال شركة الأموال من الأثمان المطلقة – النقود – كالدراهم والدنانير سواء كانت عنانا أو مفاوضة ، أما الأموال العينية – العروض- فقد اختلف الفقهاء حول إمكانية اعتبارها رأس مال لشركة الأموال.
- أن يكون رأس مال الشركة حاضرا ولايجوز أن يكون دينا أومالا غائبا ، واقتصر الحنفية على اشتراط الحضور عند الشراء لا عند العقد لأن عقد الشركة عندهم يتم بالشراء.
2- أهم شروط شركة العنان هي:
سبق معنا تعريف شركة العنان بأنها "هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال" وأهم شروط هذه الشركة هي:
- أن يكون المالين المعقود عليهما معلومين.
- حضور المالين على اختلاف جزئي بين الفقهاء فمنهم من يشترطه عند العقد ومنهم من يكتفي بحضوره عند الشراء.
- أن يكون رأس المال نقدا على خلاف بين الفقهاء في الأموال العينية حيث أجاز المالكية أن يكون رأس المال من الأموال العينية – العروض- عموما بينما قال الشافعية بجواز ذلك إذا كانت العروض مثلية أما إذا كانت قيمية فلا يجوز ذلك عندهم.
- أن لايكون رأس مال الشركة دينا أومالا غائبا.
3- أهم شروط شركة المفاوضة هي:
سبق معنا تعريف شركة المفاوضة بأنها " هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما " وأهم شروط هذه الشركة هي:
- أن يكون كل من الشركاء متمتعا بأهلية الكفالة وذلك بأن يكون حرا عاقلا لأن كل شريك في شركة المفاوضة كفيل للآخر.
( والكفالة عند الفقهاء "هي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بالدين" ، على خلاف الوكالة التي عرفها الفقهاء بأنها "هي أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم" فالكفالة بذلك تختلف عن الوكالة حيث تشترط الكفالة في شركة المفاوضة تحديدا بينما تشترط الوكالة في الشركة عموما بجميع أنواعها).
- المساواة في قدر رأس المال.
- أن لايكون لأحد الشركاء مال خارج عن مال الشركة لأن ذلك يمنع المساواة عند الأحناف في الأموال وخالفهم المالكية في ذلك.
- المساواة في الربح.
- أن تكون الشركة في عموم التجارات ولايختص أحد الشركاء بتجارة دون الآخرين وخالف المالكية في ذلك فأجازوا التجارة في أنواع مختلفة.
يشترط بعض الحنفية في هذا العقد أن يكون بلفظ المفاوضة اذا كان المتعاقد لايفهم معنى هذا العقد أما إذا كان يعرف ما يدل عليه جاز بلفظ آخر لأن العبرة في العقود بمعناها لابألفاظها على خلاف في ذلك بين الفقهاء.
إذا فقد شرط من شروط المفاوضة انقلبت هذه الشركة الى العنان لأن شركة المفاوضة تتضمن العنان وزيادة فبطلان المفاوضة لايوجب بطلان العنان.
-4- أهم شروط شركة الأعمال هي:
سبق معنا تعريف شركة الأعمال بأنها" هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما أما الخسارة فتعود على عملهما" .
- وتختلف شروط شركة الأعمال عند من يقول بجوازها من الفقهاء باختلاف المذاهب الفقهية:
1 -أهم شروط شركة الأعمال عند المالكية هي:
- أن يتحد عمل كل من الشريكين أو يتلازم كأن يكون عمل أحدهما متوقفا على عمل الآخر كالنسج والخياطة.
- أن يكون ربح كل من الشركاء على قدر عمله أما إذا إشترط أحدهم التفاوت في الربح مع تساوي عملهم فان الشركة تعتبر فاسدة عندهم.
- واشترط المالكية وابن القاسم في المدونة أن يتحد مكان عمل الشركاء أويتقارب تجنبا لوقوع أي ضرر بالنسبة للشركاء.
- أن يشترك الشركاء في الآلات التي يعملون بها إما بملك أو إجارة فان كانت الآلة من أحدهم دون البقية لم تجز.
2- أهم شروط شركة الأعمال عند الحنفية هي:
يميز الحنفية في شروط شركة الأعمال بين شركة الأعمال عنانا وشركة الأعمال مفاوضة:
1- أهم شروط شركة الأعمال مفاوضة عند الحنفية هي:
- اشتراك العاملين في تقبل الأعمال .
- أن يكون كل من الشريكين كفيلا لصاحبه في ضمان العمل .
- أن يكون كل ما يلزم أحد الشريكين من حقوق يلزم الآخر.
- المساواة في الأجر.
- اشترطوا لفظ المفاوضة عند العقد اذا كان المتعاقد لايفهم معنى هذا العقد أما إذا كان يعرف ما يدل عليه جاز بلفظ آخر.
2- أهم شروط شركة الأعمال عنانا عند الحنفية هي:
- أهلية الشريكين للوكالة .
ولم يشترطوا فيها ما اشترطوه في شركة الأعمال مفاوضة.
3- أهم شروط شركة الأعمال عند الحنابلة هي:
- يتميز تناول الحنابلة لموضوع شروط شركة الأعمال بما يلي:
- يمكن أن يكون الربح بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه وبذلك يجيزون الإتفاق على تفاوت الربح بينهم على خلاف المالكية.
- أنهم لايشترطون إتحاد الصنعة كما هو شأن المالكية.
- أنهم لايشترطون إتحاد المكان كما هو شأن المالكية.
5-أهم شروط شركة الوجوه هي:
سبق معنا تعريف شركة الوجوه بأنها " هي أن يشتري شريكان أوأكثر ما يشتركان فيه بالمؤجل ويكون الربح والخسارة بينهما على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع ".
- وتختلف شروط شركة الوجوه بين شركة الوجوه عنانا وشركة الوجوه مفاوضة:
1- أهم شروط شركة الوجوه مفاوضة هي:
- أن يتساوى الشريكان في المشترى الذي هو رأس مال هذه الشركة .
- أن يتساوى الشريكان في الربح ولا يجوز التفاضل فيه.
- يشترط لها ذكر لفظ المفاوضة عند التعاقد أو ما في معناها على اختلاف ادراكها لذى المتلفظ بها.
- أن يكون الشريكان من أهل الوكالة والكفالة.
2- أهم شروط شركة الوجوه عنانا هي:
- أن يتوفر الشركاء على أهلية الوكالة فقط ولاتشترط فيها أهلية الكفالة.
- أن يكون الربح بين الشركاء حسب الإتفاق أما الخسارة فتكون على قدر ملكيتهم في المشترى.
ولا يشترط فيها ما يشترط في شركة الوجوه مفاوضة من مساواة في رأس المال.
6- أهم شُرُوطٌ ِشَرِكَةِ المضاربة هي :
سبق معنا تعريف شركة المضاربة بأنها" عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالا والآخر عملا ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط أما الخسارة فتعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب".
- وتختلف شروط شركة المضاربة الى شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها.
1- أهم شروط شركة المضاربة المتفق عليها:
- أهلية التوكيل في رب المال وأهلية التوكل في المضارب.
- كون رأس المال من العملة المتداولة وليس من العروض ، لكن الحنفية يجيزون أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة.
- العلم برأس المال للحيلولة دون الجهالة.
- كون رأس المال عينا لادينا.
- تسليم رأس المال الى المضارب .
- بيان مقدار الربح لكل من الشريكين.
- أن يكون نصيب العامل جزءا شائعا كالنصف والثلث وليس محددا كالمائة والألف.
- أن يكون نصيب العامل من الربح لا من رأس المال.
2- أهم شروط شركة المضاربة المختلف فيها:
- اشترط المالكية والشافعية أن لايضرب أجل للعمل بالمضاربة كالسنة مثلا بينما أجاز الحنفية والحنابلة هذا الشرط .
- أن لا ينضم الى المضاربة عقد آخر كالبيع مثلا وهذا اشترطه المالكية تجنبا للجهالة .
- أن لايحجر على المضارب بالمتاجرة في سلعة واحدة وهذا اشترطه المالكية والشافعية تجنبا للتضييق على المضارب الذي يؤدي الى الضرر.
- أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به وهذا اشترطه المالكية.
- يجوز أن يشترط العامل لنفسه الربح كله وهذا أجازه المالكية وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة لأن ذلك يحول عندهم المضاربة الى قرض.
- أهم تقسيمات الشركة :
تنقسم الشركة عند العلماء باعتبارات مختلفة أهمها أربعة الى أنواع متعددة ومتباينة هي:
- التقسيم الأول للشركة باعتبارمفهومها الواسع وأنواعها ثلاثة هي شركة الملك وشركة العقد وشركة الإباحة.
- التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها وأنواعها أربعة هي شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه وشركة المضاربة.
- التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها وأنواعها اثنان هي شركة العنان وشركة المفاوضة .
- التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها وأنواعها اثنان هي الشركة المطلقة والشركة المقيدة .
- وبيان ذلك كالآتي:
1- التقسيم الأول للشركة باعتبارمفهومها الواسع وأنواعها ثلاثة هي:
1- شركة الملك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وهي المسماة في القوانين الوضعية بالشركة الإجبارية ولها نوعان :
ا – شركة ملك إختيارية : هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وتنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئا أو يوهب لهما شئ أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيصير المشتري والموهوب والموصى به مشتركا بينهما شركة ملك.
ب- شركة ملك إجبارية : هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة بينهما وتثبث لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرث اثنين شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك.
2- شركة العقد : هي العقد الواقع بين اثنين فأكثر للإشتراك في مال أوعمل أوضمان بينهما وأن يكون إذن التصرف لهما والربح بينهما، وهذا النوع هو المقصود لذى الفقهاء عند إطلاقهم لمصطلح الشركة.
3- شركة الإباحة : كما عرفتها مجلة الأحكام العدلية :" هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد" مجلة الأحكام العدلية .
2-التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها وأنواعها أربعة هي:
1- شركة الأموال: "هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".
2- شركة الأعمال أو الأبدان: " هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما أما الخسارة فتعود على عملهما" .
3- شركة الوجوه أو الشركة على الذمم: " هي أن يشتري شريكان أوأكثر ما يشتركان فيه بالمؤجل ويكون الربح والخسارة على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع".
4- شركة المضاربة:"هي شركة على أن رأس المال من طرف ، والسعي والعمل من الطرف الآخر ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط أما الخسارة فتعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب"
3- التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:
1- شركة العنان: "هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال"
2- شركة المفاوضة: " هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما ".
4- التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:
1- الشركة المطلقة: " هي الشركة التي لم تقيد بشرط يمليه شريك أو أكثر ، فتكون مطلقة من كل تقييد زماني أو مكاني أو نوعي ".
2- الشركة المقيدة : "هي الشركة التي تقيد ببعض القيود كالزمان مثل موسم زراعي معين أوالمكان كبلاد معينة أو أن ترتبط بالمتاجرة في الحبوب أو المنسوجات أو السيارات، وهذا النوع من الشركة يقره الحنفية والشافعية والحنابلة وأبطل بعض المالكية الشركة المقيدة بتوقيت.
- طرق انتهاء عقد الشركة:
ينتهي عقد الشركة عند فقهاء الإسلام بأمور خمسة هي:
1- الفسخ : حيث يجوز لكل واحد من الشريكين فسخ عقد الشركة ما دام لايترتب على ذلك ضرر عند جمهور العلماء ، وخالف في ذلك المالكية حيث قالوا بأن عقد الشركة لازم للطرفين لايجوز لأحدهما الفسخ الا برضا الآخر وبعد الفسخ ينتهي هذا العقد.
2 - انتهاء المدة : لو حدد عقد الشركة بمدة فهو ينتهي بانتهائها عند من يقول بذلك على خلاف بين العلماء، كما تنتهي كذلك بانتهاء العمل أو المشروع الذي أسست الشركة من أجله.
3- الموت: تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء عند الجمهور القائلين بعدم توريث حق المشاركة لكن للورثة وأوصيائهم الخيار بين القسمة والدخول في الشركة اذا وافق الباقين ، كما أن الشركة لوكانت بين اكثر من اثنين ومات أحدهم فلا تنتهي في حق الباقين.
4- انعدام الأهلية الكاملة: تنتهي الشركة بانعدام الأهلية بالنسبة لأحد الشركاء كالجنون مثلا وذلك بعد التأكد من ذلك بمرور فترة من الزمن اختلف حولها الفقهاء .
5- هلاك رأس مال شركة الأموال بالكامل قبل الشراء عند الحنفية أما بعد الشراء فيبقى العقد قائما وإن هلك رأس المال. ( انظر موقع الموسوعة الشاملة الإصدارالأخير )
والحمد لله رب العالمين
==================
فهرس الموضوعات:
- مفهوم الشركة.
- تاريخ نشأة الشركة وتطورها.
- أدلة مشروعية الشركة.
- الحكمة من مشروعية الشركة.
- أهم أقسام الشركة.
- أركان شركة العقد.
- أهم أنواع شركة العقد عند فقهاء الإسلام:
1- شركة الأموال ( وتتضمن شركة العنان وشركة المفاوضة).
2- شركة الأعمال أو الأبدان.
3- شركة الوجوه أو الشركة على الذمم.
4- شركة المضاربة.
- شروط شركة العقد :
- الشروط العامة للشركة .
- الشروط الخاصة لأنواع الشركة .
- أهم شروط شركة الأموال.
- أهم شروط شركة العنان.
- أهم شروط شركة المفاوضة.
- أهم شروط شركة الأعمال أو الأبدان .
- أهم شروط شركة الوجوه أو الشركة على الذمم.
- أهم شروط شركة المضاربة.
- أهم تقسيمات الشركة :
- التقسيم الأول للشركة باعتبارمفهومها الواسع .
- التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها.
- التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها.
- التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها.
- طرق إنتهاء عقد الشركة.
- المصادر والمراجع:
- الشركات في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف.
- الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون لعبد العزيز الخياط.
- شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون لمحمد بن إبراهيم الموسى.
- المعاملات في الشريعة الإسلامية لمحمود محمد علي.
- المعاملات المادية والأدبية لعلي فكري.
- النظام الإقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني.
- الشركات لإبراهيم عشماوي.
- الشركات لمحمد كامل ملش .
- الشركات التجارية لعلي حسن يونس.
- الشركات التجارية لمرتضى نصر الله .
- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.
- الموسوعة الفقهية الكويتية.
- لائحة الأقراص المدمجة:
- مكتبة التفسير شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان.
- مكتبة التفسير وعلوم القرآن إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- المكتبة الألفية للسنة النبوية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- مكتبة الأجزاء الحديثة إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- المحدث تصميم وإدارة طلبة دار الحديث النبوي الشريف سابقا " مدرسة" واشنطن أمريكا.
- مكتبة الفقه وأصوله إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- الفقه وأصوله موسوعة علماء الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي المركز الهندسي للأبحاث التطبيقية RDI .
- موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله إعداد قسم البرمجة دار الفكر دمشق سوريا.
- مكتبة الفقه الإسلامي شركة العريس للكمبيوتر بيروت. لبنان.
- الموسوعة الميسرة في الفقه وعلومه إنتاج برمجيات ضاد. المملكة العربية السعودية.
- مؤلفات شيـخ الإسلام بن تيمية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية عبد اللطيف للمعلومات.
- مؤلفات العالم الرباني ابن قيم الجوزية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- مكتبة شيـخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.
- العلوم الإسلامية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.
- موسوعة طالب العلم الشرعي إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- الموسوعة الإسلامية المعاصرة Microteam Software
- مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.
- جامع معاجم اللغة شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان
- المكتبة الشاملة الإصدار الأول والثاني والتحديث الأخير المبثوثة على شبكة الأنترنيت ws. WWW.shamela
وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين