top of page

عقد شركة المضاربة في المعاملات المالية المعاصرة

بسم الله الرحمان الرحيم
- مدخل:
كثرت الحاجة إلى المضاربة على أنها من أفضل طرق الاستثمار الشرعية بعد ظهور المصارف الإسلامية التي ملأت الساحة في العالم كله.وأثبتت قدرتها على مضاهاة المؤسسات الربوية بعد ما كاد يعم بين الناس أن الربا هو الحل الوحيد لمشكلات الاستثمار المالي.
إلا أن المضاربة التي ظهرت حديثا فيها بعض الاختلافات عن المضاربة التي عرفها الفقهاء قديما وأثبتوا شرعيتها وآثارها.
فاليوم تقوم بالمضاربة مؤسسات مالية شامخة تتألف من العديد من الموظفين تقوم بقبول الودائع من كثير من أرباب الأموال الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم بقصد استثمارها على أسس إسلامية، ومشاركتهم في أرباحها بطريق المضاربة مع تجار أو أصحاب مهن أو مزارعين أو بطريق التجارة المباشرة أو غير ذلك من المعاملات الإسلامية مما أطلق عليه المضاربة الجماعية أو المشتركة.
واقتضى هذا التغيير في شركة المضاربة وأطرافها إدخال بعض التغييرات في آثارها وأحكامها وهذا كله احتاج من الفقهاء المعاصرين دراسة وتأصيلا وتخريجا على قواعد الفقهاء، التي وضعوها للمضاربة الفردية. مستهدين في ذلك بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة والقواعد الفقهية التي تحكم المشاركات بصفة عامة.
1- تعريف المضاربة المشتركة:
ليس من الممكن أن يعثر الباحث على مصطلح المضاربة المشتركة في المدونات الفقهية القديمة، لأنه مصطلح مستحدث مرتبط بنشأة المصارف والشركات الاستثمارية الإسلامية المعاصرة.
وقد أكد هذا الأمر الدكتور سامي حمود الذي يعد أول من اخترع هذا المصطلح في الدراسات الاقتصادية الإسلامية الحديثة. حيث يقول: « فإذا كان المضارب الذي بحث أمره الفقه الإسلامي هو مضارب خاص يعمل لمالك المال، ويخضع لشروطه فإن المسألة تحتاج في العصر الحاضر إلى إيجاد شكل آخر من المضاربة، حيث يكون المضارب مشتركا يأخذ الأموال من الكافة كالأجير المشترك ويعمل فيها بشروط تخضع للتنظيم الذي يضعه هذا المضارب المشترك حتى يمكن تسيير الاستثمار براحة وأمان ».
وانطلاقا من هذا القول يمكن اعتبار المضاربة المشتركة عبارة عن عقد ثلاثي يتم عبر مرحلتين بين ثلاث أطراف وهم أرباب الأموال، والعاملون في هذه الأموال أو المضاربون والجهة الوسطية أو المضارب المشترك بينهما.
وتتمثل المرحلة الأولى في عقد بين الجهة الوسطية ومالكي الأموال، والمرحلة الثانية تتمثل في عقد بين الجهة الوسيطة والعاملين. وبموجب هذين العقدين يكون للجهة الوسيطة أو المضارب المشترك تحديد الشروط التي يراها مناسبة لحفظ المال من الضياع واستثماره
كما أنه يجب عليها مقابل ذلك ضمان أموال المستثمرين في حالة الخسارة إذا ثبت التعدي أو التقصير ولها نصيب من الربح نظير عملها.
وإنما سمي هذا الشكل الجديد للمضاربة بالمضاربة المشتركة، لأن المضارب يعتبر عاملا مشتركا لأكثر من رب مال في آن واحد. ولا يختص بعمله مؤجر واحد.
وأما الأحكام والمسائل الجديدة الخاصة بهذا المضارب المشترك فهي كونه صاحب الحق في وضع الشروط التي تتلاءم مع نظام الاستثمار الجماعي المعاصر.
على خلاف المضاربة الأصل التي يتكفل فيها رب المال بوضع الشروط التي يراها في المضاربة المشتركة مختلف تماما.
ومما سبق يتبين أن المصارف الإسلامية في تطبيقها للمضاربة المشتركة تقوم بإبرام عقد بينها وبين عدد من أرباب الأموال أو المودعين حيث تتلقى بموجبه أموالهم على أساس تشغيلها في المضاربة، ثم تبرم عقدا ثانيا منفصلا بينها وبين عدد من المستثمرين وهم العاملون الفعليون فتدفع بموجبه الأموال التي تلقتها من المودعين لهؤلاء المستثمرين ليقوموا باستثمارها في مختلف الأنشطة التجارية المتاحة التي يرتجى منها تحصيل أرباح لها وللمودعين وللمستثمرين مع ضمان تلك المؤسسات الأموال في حال التلف والخسارة إذا ثبت تقصيرها. كما تتولى وضع الشروط بنفسها وفق الضوابط التي تتلاءم مع الاستثمار الجماعي الحديث.
وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أن المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديد ون معا أو بالتعاقب إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة.
وقد يتقيد بنوع خاص من الاستثمار مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط الأموال بعضها ببعض أو بماله، أو موافقته أحيانا على سحب ـموالهم كليا أو جزئيا عند الحاجة بشروط معينة.
2- صور المضاربة المشتركة:
المضاربة المشتركة لها ثلاث صور هي:
أن يكون المال واحدا والعامل متعددا، كأن يضارب لرب المال جماعة من الخبراء في إدارة المال واستثماره، ويعملوا فيه مجتمعين، ويكون لهم نصيب معين مشاع من الربح يقتسمونه بينهم. أو يضارب لرب المال واحد ويأذن رب المال له بالاستعانة بغيره، فيتفق المضارب مع واحد أو أكثر ليعملوا معه في هذا المال، ويكون لهم معه نصيب معين من الربح.
أن يكون كل من رب المال والعامل متعددين.
أن يكون المضارب واحدا ويكون أرباب الأموال متعددين. كأن يضارب لرب المال عامل تم يأتي رب مال آخر فيضارب له العامل ذاته ثم يأتي رب مال ثالث ورابع...
هذه هي صور المضاربة المشتركة التي طرحها بساط الاستثمار المالي الإسلامي بديلا عن الاستثمار الربوي.
فأما الصورة الأولى وهي تعدد العمال ورب المال واحد فليست هي المرادة في هذه الدراسة، وهي قريبة جدا من المضاربة الفردية.
والصورة الثانية تعد من صور المضاربة المشتركة إلا أن معظم المصارف الإسلامية لا تتعامل بها، بل تتعامل وفق الصورة الثالثة وهي موضوع هذه الدراسة.
وقد حاول الفقهاء المعاصرون قياسها على المضاربة الفردية محاولين تأكيد مشروعيتها مع بيان أهم الفوارق بينها وبين صور المضاربة الفردية.
3- إجراءات منح التمويل للمضاربة المشتركة:
تختلف تطبيقات المصارف الإسلامية بخصوص الإجراءات التي تتبع من قبلها عند قيامها بعمليات المضاربة المشتركة.
أولا: يقوم عدد من أصحاب الأموال بوضع كل منهم نصيبا معينا من المال دفعة واحدة أو على دفعات متعددة متلاحقة في مؤسسة استثمارية إسلامية من أجل استثمارها لهم بالطرق الشرعية، على أن يكون لهم جزء شائع من أرباحها كالنصف أو الثلثين أو تحديد هذا الجزء بالنسب المئوية. ويكون باقي الربح للمؤسسة الاستثمارية. وإذا حصلت خسارة كانت على أرباب الأموال.
ثانيا: تقوم المؤسسة الاستثمارية الإسلامية ومن خلال الجهات المختصة لديه بدراسة طلب المتعاملين من حيث الجوانب الشخصية للتعامل فيما يتصل بأخلاقه وسلوكه ومدى التزامه. وكذا من خلال الجوانب المهنية التي تتصل بقدراته وخبراته ومؤهلاته وكفاءته في القيام بالنشاط أو العمل أو الاستثمار الذي يتم من خلال المضاربة، ويرافق ذلك دراسة وضعه المالي ومدى وفائه بالتزاماته المالية.
ثالثا: تقوم المؤسسة المالية بخلط هذه الأموال فور وصولها إليها بعضها مع بعض وربما خلطتها بأموالها هي أيضا.ثم تقوم الجهات المختصة في المؤسسة بدراسة الطلب للتأكد من طبيعة النشاط أو الاستثمار وجدواه الاقتصادية، بما في ذلك دراسة جدواه المالية واعتمادها على الخبرات والكفاءات والاختصاصات ذات الصلة بذلك والتي يفترض توفرها لدى المصرف الإسلامي.
رابعا: تقوم المصارف الإسلامية باستثمار هذه الأموال فور وصولها إليها أو بعد فترة من الزمن بحسب الفرص المتاحة أمامها للاستثمار بالطرق الاستثمارية الإسلامية، ومنها دفعها إلى أصحاب الحرف أو التجار على سبيل المضاربة الفردية كل منهم على حدة.
خامسا: تحسب هذه المؤسسة الإسلامية أرباحها في نهاية كل عام بطريق التنضيض الحكمي أو التقديري بإحصاء ما هو موجود لديها من أموال بما فيها ما استردته ممن قامت بالمضاربة معه من التجار وأهل الحرف وغيرهم مع حصتها من الأرباح التي تسلمتها منهم، بعد خصم النفقات منها.
سادسا: تقوم المؤسسة باقتطاع حصتها من هذه الأرباح، وهي النسبة المبينة في عقد المضاربة المشتركة مع أصحاب الأموال وما بقي من الربح هو حصتهم منه تسلمه إليهم بحسب مقدار رأس مال كل منهم لديها والزمن الذي بقي فيه رأس المال هذا لديها فإن لم تتوفر أرباح لم تأخذ شيئا ولم توزع على أرباب الأموال شيئا. فإذا حصلت خسارة لم تأخذ المؤسسة شيئا من رأس المال. وتخصم مقدار الخسارة من رأس مال كل من المتعاقدين معها من أرباب الأموال بما يناسب حصته من رأس المال مع الزمن الذي مضى على بقاء المال عندها.
سابعا: يحق لكل رب مال أن يسحب رأس ماله كلية أو بعضه في أي وقت شاء قبل نهاية السنة أو بعدها ولكن مع تغيير نسبة استحقاق الربح من وديعة إلى حساب استثماري.
ثامنا: إذا تلفت هذه الأموال أو تلف بعضها بدون تقصير من القائمين على المؤسسة الاستثمارية الإسلامية. خصم مقدار هذا التلف من أرباح المال وعد من الخسارة فإن كان التلف نتيجة خطأ من القائمين على المؤسسة تحملت المؤسسة وحدها مقدار هذا وقامت بتعويض أرباب الأموال عنه من مالها الخاص.
- مشروعيـة المضاربــة المشتركـــة
إن المضاربة المشتركة أو الجماعية وإن لم تكن موجودة في صورتها المعاصرة إلا أن الفقهاء ذكروا صورا لتعدد أرباب الأموال في المضاربة.
يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: « ولو قارض رجلان رجلا على ألف فقالا: قارضناك على أن نصف الربح لك والباقي بيننا بالسوية جاز ».
وقال ابن رشد رحمه الله: « فكذلك هذان المالان له أن يخلطهما بعد إذن صاحبيهما تحريا للعدل فيهما ولما يرجو من استغرار الربح بخلطهما واستئذانهما أحسن إذ قد يكره كل واحد منهما ذلك لما يعتقده أن ماله أطيب من مال الآخر، فإن خلطه بغير اختيار صاحبيهما لم يلزمه في ذلك ضمان إذ لا ضرر في خلطهما على واحد منهما ولا وجه من وجوه التضييع ».
يقول ابن قدامة: « وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز ».
وهذه أمثلة لبعض أقوال الفقهاء تدل على جواز تعدد أرباب الأموال في المضاربة فإن كان يجوز أن يكون المال من رجلين فيجوز أن يكون من ثلاثة أو عشرة أو أكثر لأن المبدأ واحد وليس هناك دليل يقصـــر
المضاربة على عدد معين من أرباب الأموال. مما يثبت أن المضاربة المشتركة أو الجماعية جائزة.
وذهب الأستاذ حسين كامل فهمي إلى خلاف ما ذهب إليه عامة الفقهاء المعاصرين في هذا الموضوع، حيث نص على عدم جواز المضاربة المشتركة. معللا قوله بضرورة الالتزام بقواعد وشروط هذا العقد والتي من أهمها عدم خلط المضارب للأموال الواردة إليه تباعا بعضها ببعض بعد البدء في عملية المضاربة.
يقول الأستاذ حسين كامل فهمي:« فإنه ما من شك أن تشغيل الأموال سوف يترتب عليه حدوث تغييرات على الأصول التي يمتلكها البنك خلال فترة التشغيل سواء بالزيادة أو النقص. وتصفية تلك الأصول في نهاية المدة المتفق عليها هو الذي يظهر المركز المالي الحقيقي لتلك المضاربة من ربح أو خسارة عند استخراج الفرق بين رأس المال النقدي وبين قيمة التصفية، فلو كانت النتيجة هي زيادة عن رأس المال النقدي كانت ربحا ولو كانت أقل كانت خسارة ».
ومنه فإن السماح بالتدفق المستمر للودائع وخلط بعضها ببعض بعد بدء المضاربة قد يؤدي إلى اشتراك الأموال الجديدة في نتائج تشغيل أموال سابقة سواء كانت ربحا أو خسارة وهذا الاشتراك فيه غبن لبعض الأموال سواء كانوا من المودعين القدامى أو من المودعين الجدد. فعلى سبيل المثال: إذا دخل عميلان إلى بنك في يوم واحد ففتح أحدهما حسابا أودع به مائة ألف، بينما سحب الآخر في نفس اللحظة من حسابه المفتوح أصلا لدى البنك مائة ألف أخرى مضافا إليها أرباحا استحقت على هذا المبلغ مقابل بقائه لدى البنك لفترة معينة، ثم أعلنت السلطات النقدية فجأة في اليوم التالي إفلاس البنك ووقف التعامل معه نتيجة تحقيقه لخسائر ضخمة لم يسبق الإعلان عنها من قبل، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هي حصول العميل الساحب لأرصدته على أموال لا يستحقها وضياع المبلغ الذي أودعه العميل الأول نتيجة دخوله ضمن قسمة الغرماء».
ورد الشيـخ نظام اليعقوبي على هذا الطرح مناقضا له، لأن مسألة خلط الأموال في المضاربة المشتركة صدرت فيها قرارات وفتاوى من هيئات شرعية معتبرة ومن مؤتمرات وندوات، وأفتى بها علماء لهم وزنهم وجلهم من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ويضيف الشيـخ نظام اليعقوبي قائلا:« ... ويبدوا أن الأخ الباحث لم يحتك بالمصرفيين وعمل البنوك الواقعي ولم يستفصل منهم، هل يمكن فعلا ما يقترحه أم لا ؟ لأن ما يقترحه يستحيل تطبيقه في البنوك اليوم يعني كل ألف ريال نجعل لها مضاربة مستقلة !! هذا لا يمكن فلهذا أطلب أن يعدل هذا البحث بحيث يدخل فيه رأي تلك الهيئات وأولئك العلماء واستدلالاتهم وقراراتهم، وإذا طبع هذا البحث بهذه الصورة فسيسبب بلبلة للناس ويعطي الربويين حجة قوية ليقولوا: « كل ما تفعله البنوك الإسلامية اليوم هو خطأ وحرام وداخل في الربا المحرم والعياذ بالله ».
ويعلق الشيـخ وهبة الزحيلي على نفس الموضوع معقبا على ما ذكره الدكتور حسين كامل فهمي:« إنني أؤيد وبكل شدة مشروعية المضاربة المشتركة لا من حيث إقرار واقعها فقد يكون الواقع ظالما.ولكن من حيث تطبيق جزئيات المفاهيم التي قامت عليها هذه المضاربة بالاعتماد على ما هو تلفيق مشروع من مختلف الآراء المذهبية، فكل جزئية من جزئيات المضاربة المشتركة يمكن أن نجد لها تخريجا واضح المعالم ومنه يمكن القول بسهولة بمشروعية هذا النوع الجديد الذي اقتضته الحياة المعاصرة، والذي حقق نجاحا واضحا، خصوصا فيما يتعلق بتعدد المشاركين وإسهام المضارب بماله بالإضافة إلى جهده، وكأن هذه الناحية فقط يمكن أن تجر المضاربة المشتركة. إلى شركة عنان وهذا ما أميل إليه وسواء كيفنا أنها شركة عنان أو مضاربة مشتركة فالمهم هو النتائج ولا يهمنا تكييف العقد كثيرا».
- من هو المضارب في المضاربة المشتركة؟
إن وجود المؤسسات المالية واتصافها بالشخصية المعنوية هو من الوسائل المستجدة.
لذا يجب تحديد المضارب في حالة إدارة المضاربة المشتركة، إضافة إلى ما قد يطرأ على المؤسسات ذات الشخصية المعنوية من تغير في مالكيها أو مجلس إدارتها وكذلك في حال الاندماج بين مؤسستين وأثر ذلك على تحديد المضارب. وقد طرحت إحدى ندوات البركة هذه المسألة وهذا نص الفتوى الصادرة عنها:
« 1- إن المضارب في المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية التي تتسلم الأموال لاستثمارها على أساس المضاربة هو الشخص المعنوي نفسه ( البنك أو الشركة) لأنه هو الذي تناط به الذمة المالية المستقلة التي بها يحصل الوجوب له أو عليه وليس الجمعية العمومية التي تملك المؤسسة ولا مجلس الإدارة الذي يعد وكيلا عن المالكين ولا المدير الذي هو ممثل الشخص المعنوي.
2- لا تتأثر العلاقة بين أرباب المال والمضارب في المؤسسة المالية ذات الشخصية الاعتبارية بالتغير الكبير في مالكي المؤسسة (الجمعية العمومية) أو التبديل الكلي أو الجزئي في أعضاء مجلس الإدارة أو تغيير المدير وأعوانه لأن ذلك الحق مقرر في النظام الأساسي للمؤسسة،وإذا حصل بعد التغيير إخلال بالتعدي أو التقصير فإن في أحكام المضاربة ما يحمي أرباب الأموال بتحميل المسؤولية على من وقع منه التعدي أو التقصير وهذا ما لم يكن هناك قيد صريح من رب المال، بأن استمراره في المضاربة رهين ببقاء من كانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربة من الأشخاص الطبيعيين كلهم أو بعضهم في الجمعية العمومية أو المجلس أو الإدارة، فتكون مضاربة مقيدة، ويملك حق الخروج بالإخلال بذلك  القيد.
3- إذا تم الاندماج بين الشخص المعنوي القائم بالمضاربة وشخص معنوي آخر بحيث يصير الشخص المعنوي الموحد متضمنا لهما فلا تتأثر المضاربة بذلك، لبقاء الشخص المعنوي الموحد متضمنا لهما فلا تتأثر المضاربة بذلك لبقاء الشخص المعنوي القائم بالمضاربة ضمنا.
4- إذا كانت المضاربة مع أحد فروع الشخص المعنوي فاستقل وصارت له شخصية معنوية أخرى ومغايرة للشخصية المعنوية السابقة التي كانت للفرع بالتبعية فيكون حينئذ لأرباب المال حق الخروج».
- نفقات الموظفين هل هي على مال المضاربة أم على الشخصية المعنوية؟
إذا تقرر أن المضارب هو المؤسسة أو البنك أو الشركة بصفة كونها شخصا معنويا، فإن جميع التزامات المضاربة وحقوقها ترجع إلى هذا الشخص المعنوي الذي يعمل من خلال موظفيه على مال المضاربة. ولا يتحمل مال المضاربة إلا النفقات التي تخص عمليات الاستثمار أما رواتب الموظفين وصيانة المكاتب وتأثيثها ونفقات الكهرباء وما إليها، فكلها على الشخص المعنوي، وفي عبارة المحاسبة المعاصرة لا يتحمل مال المضاربة إلا النفقات المباشرة  DIRECT   Expensensللاستثمار، أما النفقات غير المباشرةIndirect Expensens فكلها على الشخص المعنوي المضارب. لأنه هو العمل الذي يقوم به الشخص المعنوي بصفته مضاربا ولا يستحق حصته من الربح إلا مقابل ذلك. وبهذا صدر قرار من الندوة الفقهية الرابعة لمجموعة البركة ونصها: « أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لحماية المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته من الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة».
وصدر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار ينص على أن المضارب هو الشخص المعنوي، وأن نفقات الموظفين تغطى بجزء من ربحه لا من مال المضاربة ونصه:« المضارب هو الشخص المعنوي في حالة إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي كالمصارف أو المؤسسات المالية، بصرف النظر عن أي تغييرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغيير في أي منها، مادام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي لها مع شخص معنوي آخر.        
وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها. وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تغطى بجزء من حصته من الربح. 
-  هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة ؟
تبين من خلال المباحث السابقة أن تعدد أرباب الأموال في المضاربة ليس شيئا غريبا عن الفقه الإسلامي، بل عرفه الفقهاء القدامى وحكموا بجوازه فإن كان يجوز أن يكون المال من رجلين فيجوز أن يكون من ثلاثة أو عشرة أو أكثر، لأن المبدأ واحد. وليس هناك دليل يقصر المضاربة على عدد معين من أرباب الأموال.
فإذا كان هذا الخلط جائزا فهل يجوز للمضارب( المؤسسة المالية) أن يخلط ماله مع مال المضاربة الذي يوفره أرباب الأموال؟
منع جمهور الفقهاء خلط المضارب ماله بمال المضاربة التي تعاقد عليها مع رب المال، يستوي عندهم في ذلك أن تكون المضاربة مطلقة أو مقيدة. على أنه إذا أذن رب المال للمضارب بذلك فإنه ينظر إن خلط بعد الربح في إحداهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه.
يقول ابن رشد رحمه الله: « اختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في  العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال، فقال هؤلاء كلهم ماعدا مالكا: هو تعد ويضمن وقال مالك: ليس بتعد».
قال الإمام السرخسي رحمه الله: « فإن كان قال له: اعمل برأيك له أن يعمل جميع ذلك إلا القرض، لأنه فوض الأمر في هذا المال إلى رأيه على العموم، وقد علمنا أن مراده التعميم فيما هو من صنع التجار عادة. فيملك به المضاربة والشركة والخلط بماله، لأن ذلك من صنع التجار».
وقال ابن قدامة رحمه الله: » وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة، فهو كالوديعة فإن قال له: اعمل برأيك جاز له ذلك، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقال الشافعي ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله، لأن ذلك ليس من التجارة. ولنا أنه قد يرى أن الخلط أصلح له فيدخل في قوله: ( اعمل برأيك) وهكذا القول في المشاركة ليس له فعلها إلا أن يقول: اعمل برأيك ».
ويظهر من خلال هذه النصوص أن المضارب يجوز له أن يخلط مال المضاربة بماله بإذن رب المال، فيكون مضاربا في حصة رب المال وشريكا له في حصته. فالمصارف الإسلامية المالية بعد جمعها لأموال المستثمرين تدخل بعض أموالها في وعاء المضاربة، وفي كثير من البلاد يشترط عليها قانونا أن تدخل بنسبة معينة في الوعاء.
وهذا مما أجازه الفقهاء المعاصرون مادام ذلك بإذن المستثمرين ويكفي لثبوت إذنهم أن يعلن ذلك في النشرة، ويدخل المستثمرون بعد الإطلاع عليها وتكون المؤسسة في هذه الصورة مضاربة في أموال المستثمرين وشريكة لهم في حصتها من المال، فتستحق نسبة متفقا عليها من ربح حصة المستثمرين وبصفة كونها مضاربة.
وهذا ما أكده قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه: « ...هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال وأنها لا تخرج عن صورة المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي...
- ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتي:
- خلط الأموال في المضاربة المشتركة: لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنا كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعيين نسبة كل واحد في رأس المال وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.
- طبيعة العلاقة بين أطراف المضاربة المشتركة
يشمل عقد المضاربة المشتركة ثلاثة أطراف:
الأول: أصحاب الأموال،
والثاني: المؤسسة الاستثمارية الإسلامية.
والثالث: التجار المتعاملون مع المؤسسة الإسلامية الذين يقومون فعلا بتنمية هذه الأموال.
- فأما العلاقة بين أرباب الأموال هي شركة عقد على أساس العنان فتنطبق عليهم أحكامها.
واعتبر المالكية أن هذه العلاقة شركة ملك لأنهم لم يشترطوا على المضارب إذا أخذ المال من رجلين أن يستأذنهما، وإنما جعلوا الاستئذان من المستحبات. ذكر العلامة ابن رشد عن الإمام مالك: « سئل مالك عن رجل أخذ من رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنهما فقال يستأذنهما أحسن وأحب إلي فإن لم يستاذنهما فلا أرى عليه سبيلا قيل له: فإن استأذن أحدهما فأذن له ولم يأذن له الآخر فخلطهما قال: يستغفر الله ولا يعد.»
قال ا بن رشد رحمه الله :« فكذلك هذان المالان له أن يخلطهما بعد إذن صاحبيهما تحريا للعدل فيما بينهما ولما يرجو من استغرار الربح بخلطهما واستئذانهما أحسن إذ قد يكره كل واحد منهما ذلك لما يعتقده أن ماله أطيب من مال الآخر فإن خلطه  بغير اختيار صاحبيهما لم يلزمه في ذلك ضمان، إذ لا ضرر في خلطهما على واحد منهما ولا وجه من وجوه التضييع».
فالمضارب عند المالكية إن لم يستأذن بخلط مال رب المال بمال رجل آخر لم يجعلوه ضامنا وهذا يدل على أن الشركة بين صاحبي المال شركة اضطرارية ولا تحدث مثل هذه الشركة إلا في شركة الملك.
فكل ما يحصل من ربح على هذا المال المشترك المخلوط يقسم على قدر ملك كل واحد منهما في رأس المال فلا يجوز انقسام الربح فيما بين أرباب الأموال إلا بنسبة مساهمتهم في الوعاء ولا يجوز التفاوت في النسب.
- أما عند الحنفية والحنابلة فيجوز تفاوت نسب أرباح أرباب الأموال باعتبار الشركة فيما بينهم شركة عقد. يقول ابن قدامة: « وأما شركة العنان وهو أن يشترك بدنان بماليهما فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال».
ويقول العلامة الكاساني رحمه الله: « وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعا جاز و الربح  بينهما على الشرط وإن شرطا العمل على أحدهما فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح جاز والربح بينهما على الشرط وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز».
هذا إذا كان الشريكان يمارسان التجارة بنفسيهما أما إذا كان المقصود من الشركة أن يعطيا المال إلى آخر مضاربة كما هو الحال في المضاربة المشتركة فإن إعطاء المال الى المضارب وتعاملهما معه هو العمل الذي يباشره الشريكان للشركة. فليس هو من الشركة التي اشترط فيها العمل على أحد الشريكين فجاز التفاوت في نسبة الأرباح على الشرط الذي شرطه الحنفية في عبارة الكاساني رحمه الله وصار كما اتفق  الشريكان على أن يستأجرا رجلا يمارس التجارة لهما كأجير فعمل الشريكين هو الاستثمار والتعامل مع الأجير.
ويبين هذا أنه يجوز على مذهب الحنفية والحنابلة أن تتفاوت نسب الأرباح المستحقة لأرباب الأموال في المضاربة المشتركة وعلى هذا يجوز ما تعرفه البنوك من إعطاء أوزان مختلفة لأنواع مختلفة من الودائع.
- والعلاقة بين المؤسسة الإسلامية وبين التجار المتعاملين هي علاقة مضاربة فردية باتفاق عامة الفقهاء المعاصرين. وهي مشروعة بالاتفاق كما سبق تفصيله في الفصل الأول من الدراسة.
- وأما العلاقة بين المؤسسة الإسلامية المالية وأصحاب الأموال فهي  محل خلاف بين الفقهاء، فهي من جهة نفس المضاربة التي تحدث عنها الفقهاء ومن جهة أخرى هناك جملة من التغييرات طرأت على المسائل المرتبطة بها الأمر الذي يستلزم القيام باجتهادات متجددة لبيان موقف الشرع من تلك المسائل في ضوء الواقع الذي نعيش فيه.
اتجه أكثر المعاصرين من الفقهاء إلى أن المضاربة المشتركة هي مضاربة فردية مطورة، بين أرباب الأموال مقام رب المال في المضاربة الفردية وتقوم المؤسسة الإسلامية مقام العامل المضارب والفوارق بينهما فوارق غير مؤثرة، في حين ذهب آخرون إلى أن أصحاب الأموال شركاء للمؤسسة المالية، والعقد بينهما عقد شركة أموال لا عقد مضاربة. حيث أن المؤسسة تضيف أموال أرباب الأموال إلى أموالها وتتجر بالجميع معا مع اقتسام الربح.
واتجه فريق ثالث إلى أن العلاقة بين أرباب الأموال والمؤسسة الإسلامية علاقة إجارة، فأرباب الأموال مستأجرون والمؤسسة أجير مشترك يدير المال لهم بأمرهم. مقابل ما يأخذه منهم في حصة الربح.
وذهب الأستاذ باقر الصدر رحمه الله إلى أن العلاقة بين الأشخاص في المضاربة المشتركة علاقة ثلاثية، حيث قال بهذا الصدد « ولكي تقيم العلاقات في البنك اللا ربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصور الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكل واحد منهم.
- إن الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة:
1- المودع بوصفه صاحب المال، وهو المضارب
2- المستثمر بوصفه عاملا وهو العامل أو المضارب.
3- المؤسسة المالية بوصفها وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل».
وبالنظر فيما ذكره الأستاذ الصدر رحمه الله، نجد أنه أثبت للمؤسسة الإسلامية دورين، دور الوساطة بين أرباب الأموال والعاملين ودور التصرف في الأموال بصفته وكيلا عن أصحابها.
ومن أجل ذلك فإن المؤسسة المالية بوصفها وسيطا وعضوا غير أساسي يستحق جعالة مكافأة له على وساطته وعمله، كما يستحق نسبة معينة من حصة العامل في الربح.
وخالف الأستاذ سامي حمود الأستاذ الصدر في تكييفه للعلاقة بين أطراف المضاربة كما خالفه في الأثر المترتب على هذه العلاقة. حيث قال: « تختلف المضاربة المشتركة في أشخاصها عن المضاربة الخاصة وذلك باعتبار المضاربة الخاصة وإن تعدد الأشخاص الداخلون فيها لا تخرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين من يملك المال ومن يعمل فيه. أما المضاربة المشتركة فإنها تضم ثلاث علاقات مترابطة تمثل مالكي المال والعاملين فيه والجهة الوسيطة بين الفريقين وتعامل هذا الوسيط مع أطراف الفريق الأول المتعددين وغير المعينين بشكل محصور يبعده عن أن يكون مضاربا خاصا ويقربه أكثر من إمكان وصفه بالمضارب المشترك، ذلك أن هذا المضارب لا يلتزم بالعمل كمضارب لشخص معين أو أشخاص معينين بل هو يعرض خدمته على كل من يرغب في استثمار ما لديه من مال، أما بالنسبة للمضاربين فإن المضارب المشترك يبدو أمامهم كمالك للمال، حيث يعطيهم هذا المال بالشروط المنفردة التي يتفق بها مع كل من يتعامل معه على حدة ».
وبناء على ما ذهب إليه الدكتور سامي حمود فإن المضارب المشترك يستحق نسبة من الربح مقابل ضمانه أموال المضاربة خلافا لما قرره الأستاذ الصدر رحمه الله حيث ذهب إلى أنه يستحق الأجر والربح معا مقابل وساطته وعمله لا مقابل ضمانه الذي اعتبره تبرعا لا يستحق أجرا.
خلاصة الأمر أن تحديد طبيعة العلاقة بين أطراف المعارضة المشتركة مسألة خاضعة لتنظيم المؤسسة المالية. إذ من حقها أن تعتبر الإدارة التنفيذية مع مجلس الإدارة هي العامل. والجدير بالذكر في هذا المقام أن مسألة الربط بين أطراف المضاربة شديدة الصلة بمسألة الضمان وقد حسم قرار مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بقرار صادر عن مجلسه ونصه:
« المستثمرون بمجموعهم أرباب المال، والعلاقة بينهم هي المشاركة بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة. لأنه هو المنوط باتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال».
- الضمـان في المضاربــة المشتركــة
لا ترتبط مسألة الضمان ارتباطا إلزاميا بالمضاربة لأن الضمان مسألة خارجة عن حقيقة المضاربة وليست داخلة فيها.
ومعظم الأقوال المنقولة عن الفقهاء السابقين على الرغم من كثرتها تدور كلها حول بيان حكم اشتراط رب المال على المضارب ضمان رأس مال المضاربة. والصورة التي تطرحها المضاربة المشتركة تتمثل في تضمين المضارب المشترك المال بنفسه دون اشتراط رب المال.
ولا شك أن مسألة تضمين المضارب المشترك مال المضاربة بمحض إرادته من أهم المشكلات التي واجهت الفقهاء المعاصرين ومن ثم المصارف الإسلامية في تطبيقها للمضاربة المشتركة، ومن أجل ذلك انكبت همم الفقهاء المعاصرين على تحرير محل النزاع بصورة علمية دقيقة وتحقيق القول في الآثار المترتبة على القول بالضمان وعدمه في ضوء الواقع الذي تطبق فيه المضاربة استنادا إلى المصلحة الزمنية أو ضرورات الواقع.
أ- مفهوم الضمان:
جاء في الصحاح: ضمنت الشيء ضمانا كفلت به، فأنا ضامن وضمين وضمنه الشيء تضمينا فتضمنه عني مثل غرمته، وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه.
والضمان في اصطلاح الفقهاء بمعنى ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الالتزام بدين ثابت وقت الضمان، أو يحتمل وقوعه في المستقبل.
وهذا يقتضي أن يكون هناك طرفان أحدهما دائن والآخر مدين له، ثم يأتي طرف ثالث هو الضامن، فيضم ذمته إلى ذمة المدين ويلزم بأداء ما ثبت أو ما سيثبت في ذمته من دين في المستقبل.
والضمان بهذا المعنى طريق من طرق التوثيق الشرعية، فقد يشترط الدائن أو يتبرع المدين بتوثيق الدين الثابت في ذمته، أو الذي يحتمل ثبوته في ذمته في المستقبل، على رأي القائلين بجواز ضمان الدين المحتمل في المستقبل غير محدد المقدار وقت منح الوثيقة.
وقد ذكر المالكية لذلك صورا منها أن يقول شخص لآخر: داين فلانا أو بايعه أو عامله، وأنا ضامن، فداينه أو بايعه أو عامله فإن هذا القائل يلزمه ضمان ما سيثبت في ذمة فلان هذا من دين نتيجة هذه المعاملة. غير أن للضامن في هذه الحالة الرجوع عن الضمان في هذه الحالة الرجوع عن الضمان قبل المعاملة.
ومنه فإن الضمان وجوب المثل أو القيمة على من أتلف من مال غيره بفعل ضار غير مشروع. وهنا لا يوجد عقد بين الضامن والمضمون له، بل أساس الضمان هو نص الشارع الذي يوجب على من أتلف له، بل أساس الضمان هو نص الشارع الذي يوجب على من أتلف مال غيره أو تسبب في إتلافه ضمان مثله أو قيمته وقد تكلم الفقهاء عن ضمان الأعيان وضمان المنافع المفوتة على المالك في باب الغصب، وهو مما يوجب الضمان.
أما الضمان بمعنى تحمل تبعة الهلاك أو التلف أ والخسارة وهو المقصود في المضاربة المشتركة فهو نوعان:
أ- نوع يؤسس على قواعد الملكية التي تقضي بأن المال يتلف أو يهلك على ملك صاحبه، بمعنى أن المالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك ملكه ما لم يوجد سبب شرعي يحمل هذه التبعة على غيره.
فإذا كان المال بيد مالكه أو بيد غيره بعقد من عقود الأمانة كالوديعة أو الإجارة أو المضاربة فإن تبعة هلاكه أو تلفه تقع على المالك ما لم يكن هذا الهلاك أو التلف قد وقع نتيجة تعدي الأمين على المال أو التقصير في حفظه أو استثماره أو مخالفة شرط من شروط عقد الأمانة، وضمان الأمين هنا ليس أساسه عقد الأمانة بل التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد.
ب- نوع يؤسس على وضع اليد على المال بعقد من عقود الضمان أي العقود التي تحمل وضع اليد بعقد معين تبعة هلاك هذا المال، ولو كان الهلاك بسبب لا مبرر له، تطبيقا لقاعدة الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، كعقد الرهن فإن المرتهن تعد يده على المال المرهون يد ضمان عند الأحناف.
ب- تضمين المصارف الإسلامية للودائع الاستثمارية:
إن الالتزام الممنوع في عقد المضاربة هو ضمان العامل للخسارة، حتى لا تجتمع عليه خسارة الربح الذي كان يسعى لتحقيقه وخسارة رأس المال، ما لم يكن مخالفا لشرط أو مقصرا أو متعديا.
فإذا اشترط رب المال على المضارب ضمان ما يقع من خسارة أو تلف في رأس المال فالشرط باطل وأما العقد فهو صحيح عند الحنفية والحنابلة وفاسد عند المالكية والشافعية.
ووصف المضاربة بأنها مشتركة لا يقتضي جواز اشتراط الضمان حسبما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين قياسا على الإجارة المشتركة لأن هذا الوصف لا يغير من جوهر المضاربة بأنها من المشاركات.
واشتراط الضمان فيها يجعلها تعاملا ربويا بضمان المال والحصول على ربح المشاركة، أما الإجارة فهي من المعاوضات ويصح الضمان فيها إذا كانت مشتركة للإجماع على تضمين الصناع، أما المضاربة المشتركة فقد تم الإجماع على منع الضمان فيها. وهذا ما أكدته الفتوى رقم 42 الصادرة عن مجموعة دله البركة، حيث جاء فيها: «... ولا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة.
ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكي تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط ».
وجاء في الفتوى رقم 63: « بعد استعراض البحوث المقدمة لندوة البركة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز في الأصل تحديد ربح كل من المضارب ورب المال أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ».
والمشكلة في مسألة تضمين المضارب تكمن في أن المؤسسات الربوية تضمن الودائع لأصحابها إذا ضاعت أو خسرت لذا يود بعض الفقهاء المعاصرين إعطاء المصارف الإسلامية للاستثمار هذه الميزة أيضا لكي لا يكون هذا الفارق بينهما صارفا لبعض أصحاب الأموال عن التعامل مع المصارف الإسلامية ، حيث مال بعض الفقهاء المعاصرين إلى تضمين المصارف الإسلامية الخسارة والتلف إذا شرط عليها ذلك قياسا على الأجير المشترك إلا أن الكثير منهم رد هذا القياس لأسباب كثيرة أهمها أن القياس شرطه أن يكون المقيس عليه ثابتا بنص والضمان في الإجارة المشتركة ليس كذلك.
- وهذا تفصيل ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون حول هذه المسألة:
نادى بعض الفقهاء المعاصرين بضرورة فرض الضمان الشامل على البنوك الإسلامية ومن أبرزهم باقر الصدر رحمه الله، حيث اعتبر المؤسسة الإسلامية وسيطا بين رب المال والعامل وليست العامل في حد ذاته، فضمان الوسيط ليس محظورا لأن المحظور هو ضمان العامل رأس المال، وهذا نص ما قال: « ضمان الوديعة: أما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريق اقتراض البنك للوديعة ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر لأنه يمثل دور العامل في عقد المضاربة، ولا يجوز شرعا فرض الضمان عليه، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها في حالة خسارة المشروع وليس في ذلك مانع شرعي، لأن ما لا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال، وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع أموالهم، وهو لم يدخل العملية بصفته عاملا في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه، بل بوصفه وسيطا بين العامل ورأس المال، فهو إذا جهة ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان مال المضاربة، ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعا بذلك ».
وقد وافق الأستاذ سامي حسن حمود الأستاذ الصدر فيما ذهب إليه حيث اقترح غير ما مرة ضرورة فرض الضمان الشامل على البنوك الإسلامية لكامل قيمة الودائع الاستثمارية التي تحتفظ بها هذه البنوك لصالح عملائها، وأشار إلى أنه يمكن قياس ضمان البنوك لتلك الودائع على حالتي الأجير المشترك والصانع المشترك، لاشتراك الجميع في نفس العلة.
وقدم الأستاذ منذر قحف فكرة ضمان الودائع الاستثمارية عن طريق الطرف الثالث، حيث اقترح ضمان وحدات القطاع العام والقطاع الخاص لأداة مالية قائمة على عقد القراض تكون قابلة للتداول أو إنشاء صندوق للاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية.
هذه أمثلة لعدد كبير من الفقهاء المؤيدين لفكرة تضمين المصارف الإسلامية ، وقد استند هذا الفريق إلى حجج وأسانيد أهمها:
-  تضمين المصارف الإسلامية الإسلامية للودائع قياسا على أعمال الأجير المشترك، فهذا لا يفسد المضاربة ولا يتعارض مع أي دليل شرعي لأن ارتباط ذمة المؤسسة المالية بعدد كبير من العملاء لاستثمارها في آن واحد يشبه إلى حد كبير عمل الأجير المشترك، وبما أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز تضمين الأجير المشترك والصانع المشترك فإنه من المعقول قياس المضارب المشترك عليهما.
-  جواز تضمين المصارف الإسلامية بناء على الأصل هو عدم وجود ما يمنع من تضمين يد الأمانة في الفقه الإسلامي، وعقد المضاربة من العقود التي تشتمل على أيد أمينة، فهو في هذا الأمر يشبه عقد الوديعة والإجارة والشركة والوكالة. والضمان في هذه الحالة يكون مقابل جميع الخسائر سواء كانت ناتجة عن التجارة أو التلف.
-  من المعلوم أن المقصد الرئيس من عدم جواز اشتراط رب المال على العامل ضمان مال المضاربة حماية العامل من تحمل تبعات لا قبل له بها وخاصة أنه قد كان في تلك الأيام هو الطرف الضعيف والمحتاج في العقد، ونظرا إلى أن وضع المضارب في المضاربة المشتركة أصبح اليوم مختلفا وأصبح اليوم يملك الإمكانات المادية التي تؤهله لتحمل تبعات الخسارة في مال المضاربة فإنه من المعقول أن يضمن أموال المضاربين.
-  إن محل النزاع في هذه المسألة هو تضمين المضارب المشترك مال المضاربة بمحض إرادته وبدون أن يكون ذلك بناء على شرط سابق من أرباب الأموال. والذي يضع الشروط في المضاربة المشتركة هو المضارب المشترك (المؤسسة المالية) وليس رب المال. والفقهاء رحمهم الله اتفقوا على عدم جواز اشتراط رب المال ضمان ماله على العامل فالصورة إذن هنا تختلف، وعليه يمكن تقرير القول بأن ضمان المضارب المشترك أموال المضاربة في جميع الأحوال لا يتعارض مع ما اتفق عليه الفقهاء السابقون من عدم جواز اشتراط رب المال على المضارب ضمان أمواله في جميع الأحوال.
-  إذا تبرع المضارب بضمان أموال المضاربة يعتبر من باب النذر لذا عليه الوفاء به، أسوة بما يجب أن يفعله المكلف الذي ينذر أن يصوم لله يوما، فصوم أي يوم عدا رمضان غير واجب لكنه يغدو واجبا عندما ينذر المرء بذلك. فإذا ألزم المضارب نفسه ضمان مال المضاربة فإنه لا شيء عليه.
ولئن لاذ هذا الفريق ببعض الآراء المأثورة عن الفقهاء السابقين إضافة إلى اجتهاداتهم الفردية فإن الفريق الآخر استند إلى جمع من الأقوال المأثورة عن المذاهب الفقهية الأربعة السنية، ليقروا أن ثمة اتفاقا بل إجماعا على أن المضارب لا يضمن مال المضاربة وأن اشتراط رب المال ضمان ماله يفسد المضاربة. ومنه فإن المضارب سواء في المضاربة الفردية أو المشتركة لا يضمن مال المضاربة مطلقا.
-  اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن يد المضارب في عقد المضاربة يد أمانة لا يجوز تضمينها إلا إذا تعدى أو قصر في عمله أو خالف الشروط المتعاقد عليها في العقد. والنهي عن فرض الضمان علته عند معظم الفقهاء هو ما يترتب عليه من وقوع الربا والغرر بين صاحب رأس المال وعامل المضاربة.
-  أما ما ذهب إليه الفريق الأول من قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك فقد رده الفريق المانع للضمان في المضاربة المشتركة لأن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بالنص أو بالإجماع وذلك غير متوفر في هذه المسألة لأن تضمين الأجير المشترك أو الصانع المشترك غير متفق عليه بين جمهور الفقهاء، فالأجير المشترك يضمن عند الحنفية والحنابلة من غير تعد للمصلحة ولا يضمن عند مالك باستثناء حامل الطعام والطحان وللشافعي فيه القولان معا.
كما أن الفرع المطلوب قياسه وهو عامل المضاربة فيه اختلاف عن الأصل المقيس وهو الأجير المشترك أو الصانع المشترك، فمحل الضمان فيهما عادة يكون من الأعين التي لا تهلك كالثياب المطلوب إصلاحها أو الطعام المطلوب إعداده، وهلاك هذه الأعين لا يكون إلا بسبب التعدي أو التقصير. وهذا المعني لا يتوفر في حالة المضارب المشترك. لأن محل الضمان في المضارب المشترك هو النقود، والقصد فيها هو النماء. وتحقيق الربح وهذا المعنى له دلالة معينة وهي أنه يعكس في أغلب الظن حرص العامل في المضاربة على تحقيق الربح. فيكون الأصل هو براءة الذمة وعدم افتراض التعدي. لذا فإن المطالبة بتضمين البنوك الإسلامية لأرصدة الحسابات الاستثمارية قياسا على تضمين الصناع والأجراء المشتركين قياس فاسد أو مع الفارق. 
-  أما ما يتعلق بفكرة الضمان على الأيدي الأمينة بالشرط، فقد رد عليها الفريق المنكر للضمان بالقاعدة الشرعية التي تقول لاضمان على الأمناء إلا بتفريط أو عدوان.
وهذا ما تنص عليه قاعدة العدالة الشرعية التي تنص على الاشتراك في المغرم والمغنم في مواجهة النتائج عند الاستثمار حتى لا تكون شركة الاستثمار بين البنك والمودعين قد تميزت بالاشتراك في الربح وحده، بينما يتحمل البنك وحده الخسارة في حالة حدوثها وهو ما يعرف في القوانين التجارية بشرط الأسد وهو شرط مرفوض لتنافيه مع مبدأ المشاركة والاستثمار الذي يتضمن المخاطرة، ومع العدالة التي تتسم بها أحكام الشريعة.
- ومن المبررات التي ساقها المدافعون على تضمين المضارب المشترك هو تفادي المشكلات المترتبة على الهيكل الحالي للودائع والتي من أهمها التدفق المستمر لأموال العملاء والخلط فيما بينها مما يؤدي إلى تزايد احتمالات وقوع غبن المودعين. 
وهذا الحل بالنسبة للباحث حسين كامل فهمي لا يزيد المشكلة إلا عمقا لأنه يترتب عليه التعامل بالربا في الجهاز المصرفي الإسلامي. والقاعدة الكلية تقول « الضرر لا يزال بمثله.».
فالقول بوجود اختلاف كبير بين حجم وشكل الضمانات التي يتيحها عقد المضاربة في شكله الحالي بالمقارنة مع ما يتيحه عقد المضاربة في شكله التقليدي فيه نظر. والسبب هو أن عقد المضاربة الذي تبرمه المصارف الإسلامية مع كل عميل من عملائها هو نفس العقد التقليدي ففي جميع الأحوال يحرر العقد بين طرفين هما صاحب رأس المال وعامل المضاربة. كما أن تعدد الشركاء من أصحاب الأموال في وعاء المضاربة الواحد، لم يكن أمرا غائبا عن الفقهاء و العلماء الأوائل ومع ذلك لم يسمح واحد منهم بفرض الضمان على عامل المضاربة.
وقد ناقش هذه المسألة عدد كبير من الفقهاء والباحثين في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة. حيث نص قراره على أن المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، كما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجازة المشتركة أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع.
ويضيف الشيـخ عبد السلام العبادي مقررا ومؤكدا لقرار المجمع: كان لنا لقاءات موسعة في مجلس الإفتاء لدراسة مشروع هذا القانون، وجلسنا أكثر من ثمانية عشر لقاءا ومعظمها كان في رمضان بعضها كان يستمر من بعد صلاة التراويح إلى صلاة الفجر ونحن نتحاور كفريق. تجاوز عدد العلماء المشاركين خمسة عشر عالما بالإضافة إلى المتخصصين وكان من بينهم الدكتور سامي حمود وعندما عرض فكرة الضمان باعتبار المضاربة المشتركة أمرا جديد ويقاس على الأجير المشترك تصدى له العلماء باستدلال طويل وبنقاش قام على استقراء نصوص الشريعة وقواعد الفقه وانتهى المجلس إلى هذا الأمر جملة وتفصيلا والموافقة على جواز ضمان الطرف الثالث. 
وتتلخص فكرة ضمان الطرف الثالث بفرض ضمان غير مباشر بتكوين صندوق خاص لتغطية مخاطر الاستثمار.
وتتحدد الفكرة الأساسية وراء هذا الاقتراح في إمكان كل من وحدات القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة المعنية إصدار أداة مالية قائمة على عقد المضاربة لجمع المدخرات في شكل سندات قرض قابلة للتداول، بحيث تقوم وحدة القطاع العام أو وحدة القطاع الخاص المصدرة لهذه السندات بدور المضاربة.
فبالنسبة لوحدات القطاع العام يجب أن تكون هذه السندات مضمونة في قيمتها الاسمية وكذا  في عائدها وذلك من قبل طرف ثالث كالحكومة، بحيث ينشأ لهذا الغرض صندوق مستقل ذو طبيعة وقفية يتحمل أعباء الضمان، ويتم تمويله بتخصيص جزء من أرباح جميع هيئات القطاع العام الاقتصادي في الدولة.
أما بالنسبة لوحدات القطاع الخاص يتم ضمان السندات التي تصدرها هذه الوحدات بإنشاء صندوق مستقل يتم تمويله بتخصيص جزء من أرباح الشركة المصدرة للسندات، مع إشراك أرباح جملة السندات في تمويل هذا الصندوق بنفس الطريقة المقترحة لصندوق القطاع العام.
- خلاصة:
إن اقتراح فرض الضمان على المصارف الإسلامية يترتب عليه التعامل بالربا في جميع أنشطة هذه المؤسسات، لأن ضمان المصارف الإسلامية للأموال التي يودعها العملاء لديها تعني ثبات هذه الأموال في ذمة المؤسسة المالية فتصير دينا عليه كسائر الديون الأخرى التي تنشغل بها ذمته. وبهذا يخرج من كونه أمانة في يد المؤسسة ليصبح في حكم القرض، ومن أجل ذلك فالحكم الذي انتهى إليه جمهور الفقهاء بالنسبة لفرض شرط الضمان على المضارب هو فساد العقد برمته أو فساد شرط المضاربة. وفي هذه الحالة يستحق عامل المضاربة في هذه الحالة أجر المثل.
ولأن من الشروط الأساسية المدرجة في أصل عقد المضاربة بين البنك وعملائه شرطا يلزم البنك بسداد جزء من الأرباح إلى عملائه وفقا للنسبة المتفق عليها، فإنه إذا تم إدراج شرط الضمان في العقد وحصل العميل في أي عام من الأعوام على قدر من الأرباح فوق قيمة وديعته المضمونة في ذمة البنك أصبحت هذه الوديعة وكأنها قرض جر نفعا.
وهذا مما سيفقد مصداقية عمل المصارف الإسلامية أمام المتعاملين معها، مما يؤدي إلى تراجع الإقبال عليها.
لهذا فإن مبدأ العمل المصرفي الإسلامي يقوم على قاعدة الغنم بالغرم أي بالمشاركة في الربح والخسارة. مما يمثل سمة تنافسية أساسية ترتكن إليها البنوك الإسلامية في تنافسها مع البنوك التقليدية. وعلى ذلك فإن قبول مبدأ الضمان على البنوك الإسلامية سيؤدي إلى طمس أحد الفروق الجوهرية التي تميز العمل المصرفي الإسلامي.
- كيف يوزع رأس المال والربح في المضاربة المشتركة ؟
1- توزيع رأس المال على شكل سندات المقارضة:
أ- ما المقصود بسندات المقارضة:
تقوم فكرة سندات المقارضة كما يتضح من البحث على أساس عقد المضاربة بتقسيم رأس مال المضاربة إلى وحدات أو حصص شائعة متساوية القيمة، وذلك بهدف تسهيل تداول هذه الحصص وانتقالها بالبيع والشراء من مالك إلى آخر دون حاجة إلى تصفية المشروع الذي يستثمر فيه رأس المال.
وسندات المقارضة عبارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه. والمضاف وهو لفظ سند، مصطلح في القوانين والأعراف السائدة اليوم بمعنيين،
الأول: سندات لأمر أو سندات إذنية وهي أحد أنواع الأوراق التجارية المعروفة في قوانين التجارة الوضعية بالسندات والشيكات.
والمعنى الآخر هو سندات قرض أو السندات المالية.
وقد اختير لفظ السندات بدل الأسهم  لأن المضاربة تجمع بين القرض والشركة. فلفظ السندات يشعر بالقرض ولفظ المضاربة يشعر بالشركة فالعملية إذن قرض مشارك في الأرباح.
وعرف قانون البنك الإسلامي الأردني سندات المقارضة بأنها: الوثائق الموحدة القيمة، الصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
ب- طريقة تقسيم رأس مال المضاربة على شكل سندات مقارضة:
صكوك المضاربة أو سندات المقارضة تطبيق حديث لعقد المضاربة الشرعية، يقوم فيه المضارب فردا أو شركة أو مؤسسة بدراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع خاص ثم يوجه لبعض المؤسسات المالية أو الأفراد لتمويل هذا النشاط أو ذاك المشروع باعتبارهم رب المال في عقد المضاربة، ويأخذ شكل نشرة إصدار تعرف بالمشروع أو النشاط ورأس المال المطلوب، وطريقة إدارته وحصة أصحاب رأس المال في أرباحه وغير ذلك من البيانات اللازمة لصحة عقد المضاربة. وتشير هذه النشرة إلى أن دراسة الجدوى قد تمت وفق الأصول العلمية والشرعية.  
ويقسم رأس المال للمشروع إلى حصص أو وحدات نقدية. وتطرح شهادات أو صكوك تمثل وحدة أو عددا من هذه الوحدات المالية وكل من يسهم في رأس مال المضاربة بمبلغ من النقود يحتفظ بصك أو أكثر من هذه الصكوك باعتباره يمثل حصة شائعة من المشروع بعد إنشائه. فالملكية لا تنصب على الصك بنفسه بل على ما يمثله الصك من حصة مالية في المشروع. وتحتوي صكوك المضاربة خلاصة لنشرة الإصدار تتضمن أركان عقد المضاربة والشروط اللازمة لصحته، ويحيل في التفصيل لنشرة الإصدار ودراسة الجدوى، وهذه الوثائق كلها تكون عناصر الإيجاب اللازم لعقد المضاربة، ويفترض فيمن يكتتب في تمويل هذا المشروع أنه اطلع على كل هذه المعلومات ورضي بها.
وحصيلة صكوك المضاربة بعد بيعها تمثل رأس مال المضاربة وهو مملوك لحملة هذه الصكوك ويد صاحب المشروع عليها يد أمانة، وعند بدء التشغيل وتحويل النقود إلى سلع ومعدات ومبان تنتقل ملكية حملة الصكوك إلى هذه السلع والمعدات باعتبارها مكونات المشروع. 
ومما سبق يتبين أن سندات المقارضة هي:
-  وثائق تسجل مقدار الأموال التي قدمها المكتتبون بها لمشروع معين بقصد تنفيذه لتحقيق الربح.
-  أن لكل وثيقة من هذه الوثائق قيمة محددة.
-  أن لكل شخص من المكتتبين بهذه الوثائق قد يحصل على وثيقة أو أكثر منها بقدر ما دفع من أموال للمشاركة في تنفيذ المشروع.
-  أن هذه الوثائق تصدر بأسماء من يملكونها.
-  أن لمالك هذه الوثائق نسبة من ربح المشروع تعلن في نشرة الإصدار خلال الفترة التي تصدر فيها السندات. وما يدفع لصاحب السند ليس بفائدة سنوية محددة إنما يرتبط مقدار ما يدفع له بقدر ما يتحقق من ربح المشروع.
وقد تبتت فكرة سندات المقارضة أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي في الأردن، وكان له شرف السبق لاعتماد هذه الأداة التي تمكن البنك من الحصول على تمويل طويل لمشاريعه الكبرى.
والواقع أن هذه السندات التي طرحها التقنين الأردني على أساس أنها من صور التعامل الجديدة القائمة على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، تعتبر بحق مقابلا لأنواع السندات التي تصدر مرتبطة بفائدة محددة.
تقول المذكرة الإيضاحية لقانون البنك الإسلامي .« والمقصود بهذه السندات هو إيجاد البديل الإسلامي لسندات القرض التي يمكن للبنوك والشركات إصدارها على أساس الفائدة المحددة أو على أساس الفائدة العائمة التي أخذت تظهر في الأسواق العالمية.
والفارق الأساسي بين سندات المقارضة والسندات المعروفة في ظل الاقتصاد الوضعي أن الأخيرة تصدر على أساس دفع فوائد محددة معلنة بنشرة الإصدار خلال مدة السندات وحتى يحين موعد إطفاءها وهي قائمة على أساس أن العلاقة بين الجهة المصدرة والمكتتب علاقة مديونية فذمة الجهة المصدرة مشغولة بالمبلغ المكتتب به طيلة مدة السند وإلى حين الإطفاء ( الانتهاء) حيث يعادل المبلغ فهي قائمة على ضمان رأس المال المكتتب مع الزيادة بالنسبة المعلنة للفائدة. بينما سندات المقارضة ليست العلاقة فيها بين المكتتب والجهة المصدرة علاقة مديونية تجر فوائد ربوية محددة، إنما هي علاقة قراض فيه معنى للمشاركة. لا يجري فيها تحديد مسبق لفائدة ربوية إنما يترك لمقدار ما يتحقق من ربح فعلي للمشروع الذي اكتتب بالسندات من أجله... ويعلن في نشرة الإصدار الأساس الذي يتم توزيع الربح عليه فليس هناك ضمان لفترة محددة كما أنه ليس هناك ضمان في الأصل حتى لرد رأس المال في حال وقوع الخسارة...
وبهذا نجحت فكرة هذه السندات من الوقوع في الربا المحرم وبنيت العلاقة فيها على عقد مشروع سواء أكان عقد المضاربة أو الشركة أو كليهما »
وهذا ما أكده البيان الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي في ندوته بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي الأردني  حيث نص على ما يلي:
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المضاربة.
2- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة لابد أن تتوفر فيها الشروط:
-  أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها.
- يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك. وان القبول تعبر عنه الجهة. ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك والإصدار على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة.
-  أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:
أ-  إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب-  إذا أصبح مال القراض ديونا يطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول النقود بالنقود.
ج-  إذا صار مال القراض موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه. وطبقا لأحكام الشريعة على أن يكون الغالب في هذا العنصر الأعيان و المنافع.
-  أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
3- لا يجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح بأن يقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا وفي هذه الحالة يصبح العقد قرضا لا قراضا  وتطبق عليه أحكام القرض فلا يجوز دفع زيادة عليه ولو لم تكن محددة المقدار.
- انتهاء شركـة المضاربـة
- عقد المضاربة هل هو لازم أم جائز؟
يرى جمهور الفقهاء أن عقد المضاربة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه لأن المضاربة نوع من الشركات وعقد الشركات عقد جائز.
جاء في بدائع الصنائع: « وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما أعني رب المال والمضارب الفسـخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه».
يبين هذا النص يبين رأي الحنفية في حكم عقد المضاربة وهو جواز الفسـخ شريطة علم الشريك بذلك، كما أنهم يشترطون وقت الفسـخ أن يكون المال عينا فلا يجوز أن يكون عروضا: « ويشترط أن يكون رأس المال عينا وقت الفسـخ ».
ورأي الشافعية والحنابلة كرأي الحنفية في كون عقد المضاربة جائزا وليس لازما، قال ابن قدامة: « والمضاربة من العقود الجائزة تنفسـخ بفسـخ أحدهما أيهما كان ».
ويختلف المالكية مع الجمهور، في حالة شروع العامل في مباشرة التصرفات. فيرون أنه عقد لازم كما أنه عقد يورث فإن مات المقارض وكان للمقارض أبناء فهم في القراض مثل أبيهم.
- ترجيـــح:
أرى أن الراجح هو القول بأن عقد المضاربة يبطل بموت أحدهما فلا يورث، ذلك أن رب المال حين أعطى المال للمضارب فإنه قد رضي بتصرفه ولم يرض بتصرف غيره فكيف يلزم رب المال بقبول تصرف لم يرض به.
ويرى الباحثون المعاصرون أن مسألة لزوم عقد المضاربة من المسائل التي تبرر اعتماد فكرة المضاربة المشتركة بديلا عن المضاربة الخاصة للاستثمار الجماعي في هذا العصر، يقول الدكتور سامي: « لرب المال أن يفسـخ العقد ويكلف المضارب بتنضيض رأس المال أي تحويله إلى نقود عند من لم يعتبر أن المضاربة عقد لازم، فكيف لنا أن نتصور قيام نظام استثمار جماعي يمكن أن يشترط فيه رب المال هذه الشروط والتي هي شروط من حقه أن يشترطها في نطاق التعاقد الخاص بالنسبة لعقد المضاربة.
إنه ليس بخاف على كل من له معايشة واطلاع على المدونات الفقهية أن مسألة لزوم عقد المضاربة قبل وبعد الشروع فيه مسألة اجتهادية سبق لأهل العلم بالفقه أن اختلفوا فيها وخاصة بعد شروع العامل في العمل. يقول ابن رشد:« أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك: هو لازم وهو عقد يورث وقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل واحد منهما الفسـخ إذا شاؤوا وليس هو عقدا يورث، فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود المورثة والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل».
وبناءا على هذا فهذه المسألة تعتبر من صميم المسائل الاجتهادية في المضاربة ولا تسمو كغيرها من مسائل الاجتهاد على المراجعة والنقد، إذ أنه لم يرد في شأنها نص مما جعلت الآراء تتعدد فيها، على  أن اختيار رأي من الآراء الواردة يحتاج إلى الاجتهاد يتخذ من مختلف العوامل والقرائن المستجدة أساسا لتبني الرأي الذي يخاطب الواقع ويلبي متطلباته.
- متى يملك المضارب حصته من الربح:
إذا حصل في المضاربة ربح وتبين ذلك قبل طلب القسمة، فهل يملك المضارب حصته من الربح بمجرد ظهور الربح؟ أو أنه لا يملكه إلا بعد القسمة ودفع رأس المال إلى صاحبه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يملك حصته من الربح بمجرد الظهور وإنما يتوقف ذلك على القسمة، لأن المضارب لو ملك حصته من الربح قبل القسمة لاختص بربحها فكان شريكا لرب المال شركة عنان فلو هلك شيء هلك من المالين.
جاء في بدائع الصنائع: « وإنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال لأن الربح زيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل».
وجاء في مغني المحتاج:« والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور».
وجاء في الموطأ، قال مالك:« لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، ثم يقتسمان الربح على شرطهما».
وهذه النصوص وغيرها كثير في هذه المسألة تدل على اتفاق جمهور الفقهاء أن المضارب لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة.
- وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المضارب يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره دون توقف على قسمة الربح.
- ترجيـــح:
والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن المضارب يملك حصته من الربح بمجرد الظهور، لكن الملك لا يستقر إلا بالمقاسمة والمحاسبة التامة فيأخذ رب المال رأس ماله ويتقاسم الربح مع المضارب كما اتفقا لأنه لا يؤمن أن تخسر الشركة. ولعل هذا يوفق بين القولين. بمعنى أن المضارب يملك حصته بمجرد ظهورها ولكن لا يتم ملكها ملكا تاما إلا بالقسمة.
-  مبطلات المضاربة:
تبطل المضاربة في الحالات التالية:
1- الفسـخ والنهي عن التصرف أو العزل: تبطل المضاربة بالفسـخ أو بالنهي عن التصرف أو العزل على أن يكون رأس المال ناضا أي نقدا وقت الفسـخ، حتى يتبين ما إذا كان هناك ربح مشترك بين المضارب ورب المال، فإن كان متاعا لم يصح. ويترتب عليه أنه إذا لم يعلم المضارب بالفسـخ وتصرف في المال جاز تصرفه. وإذا علم بالعزل وكان المال أمتعة فله أن يبيعها لينض لرأس المال ويظهر الربح.
2- موت أحد العاقدين: إذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة عند الجمهور لأن المضاربة تشمل على الوكالة والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل. ويتم بطلان المضاربة سواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم لأن الموت عزل حكمي فلا يقف على العلم كما في الوكالة وعند المالكية لا تنفسـخ المضاربة بموت أحد المتعاقدين.
3- جنون أحد العاقدين: تبطل المضاربة بجنون أحد المتعاقدين لأن الجنون يبطل الأهلية وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة.
أما الحجر للسفه فإنه يبطل المضاربة عند الجمهور إلا عند الحنفية لأن السفيه يصبح كالصبي المميز، والمميز عندهم أهل لأن يوكل عن غيره فكذلك السفيه.
4- ارتداد رب المال عن الإسلام: إذا ارتد رب المال عن الإسلام، ومات أو قتل على الردة أو الحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم الردة عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن اللحوق بدار الحرب بمنزلة الموت، وهو يزيل أهلية رب المال بدليل أن المرتد يقسم ماله بين ورثته.
وإذا ارتد المضارب فالمضاربة على حالها لتوافر أهليته، حتى إنه لو اشترى وباع وربح ثم قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل مما ذكر جائز، والربح بينهما على ما شرطا لأن عبارة المرتد صحيحة
لتوافر التمييز والآدمية دون خلل فيهما.
5- هلاك المضاربة في يد المضارب: إذا هلك رأس المال في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئا بطلت المضاربة لأن المال تعين لعقد المضاربة بالقبض، فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة.
هذه هي الحالات التي تبطل بها المضاربة، وإذا انفسخت المضاربة ومال المضاربة ديون على الناس وامتنع المضارب عن تقاضي الديون وقبضها، فإن كان المضارب قد ربح أجبره القاضي على  اقتضاء الديون لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له، والأجير مجبور على العمل فيما التزم. وإن لم يكن هناك ربح لم يلزمه اقتضاء الدين لأنه يعتبر وكيلا والوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به غير أن المضارب يؤمر بأن يحيل رب المال على الذي عليه الدين حتى يمكنه قبضه لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد.
- توقيت المضاربة:
اختلف الفقهاء في توقيت المضاربة أو تعليقها:
- فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه يصح توقيت المضاربة بزمن معين، فلو قال رب المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة جاز.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أنه لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها.
- وتفصيل أقوال فقهاء المذاهب في المسألة كالتالي:
- منع الشافعية توقيت المضاربة لأسباب أهمها:
1- التضييق على حرية العامل في العمل، فالمضاربة إنما شرعت للربح والربح غيب ليس له وقت معلوم. وتقييدها بمدة يخل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه لأن العامل قد لا يجد راغبا في تلك المدة فلا تحصل التجارة والربح، أوقد يكون عنده عروض ولا يجد من يشتريها.
2- المضاربة عقد معاوضة ويجوز مطلقا، وما يجوز فيه الإطلاق من القيود لا يجوز فيه التأقيت كالبيع والزواج.
وقد أجاز الشافعية صورة واحدة من صور التوقيت وهي ما إذا عقدت المضاربة الى مدة على ألا يشتري المضارب بعدها وله البيع لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء.
جاء في نهاية المحتاج: « فلو ذكر له مدة ومنعه التصرف بعدها  كقارضتك على كذا، ولا تتصرف بعد سنة فسد لأنه قد لا يجد فيها راغبا في شراء ما عنده من العرض، وإن منعه من الشراء بعدها دون البيع فلا يفسد في الأصح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة ».
ويرى المالكية عدم جواز تحديد أجل معين للمضاربة تنتهي بانتهائه لأنها عقد غير لازم فإذا شرط الأجل
فيها أصبحت لازمة وهذا غير جائز لما فيه من التحجير المنافي لأحكام القراض.
وذهب الحنفية والحنابلة في أحد قولين إلى جواز توقيت المضاربة كما جاء في البدائع « ولو قال خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا... إن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت». 
وأما الحنابلة، فقد جاء في المغني: « ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر،قال مهنأ: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا، وقال إذا مضى شهر يكون قرضا، قال لا بأس به، قلت فإن جاء الشهر وهي متاع، قال إذا باع المتاع يكون قراضا».
- ترجيــح:
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية والمالكية محل نظر، فما ذكره الشافعية من أن التوقيت يخل بمفصود العقد ويخالف مقتضاه مردود بأن المضاربة تتضمن الوكالة لأن المضارب يتصرف في المال بأمر صاحبه وليست كالبيع لذا جاز توقيتها.
والأخذ برأي الحنابلة والحنفية فيما يتعلق بجواز التوقيت أرجح، لأن من أهم العلل التي يستند إليها الشافعية والمالكية في المنع هو الضرر الذي قد ينتج عن حجب فرصة لتحقيق ربح متوقع. وفي الواقع توقيت المضاربة بوقت معين لا يمنع المضارب من الربح بل يلزمه بوقت محدد عليه احترامه.
وفضلا عن ذلك فإنه يمكن مساندة هذا الرأي بما ذهب إليه المالكية بلزوم عقد المضاربة بعد عمل المضارب، فإن الأخذ بالرأي القائل بجواز التوقيت مع لزوم العقد يحقق مصلحة كلية معتبرة يجب النظر إليها في إطار المحافظة على استقرار النظام في المضاربة المشتركة. وتتمثل هذه الأزمات في التقليل من الآثار السلبية والخطيرة التي قد تحدث نتيجة السحب المفاجئ لرؤوس أموال كبيرة قد تطيح بعمليات المضاربة ككل.
ففي استطاعة المصارف الإسلامية التمسك بمبدأ – ربط عمليات السحب- بالنض الفعلي أو الحكمي للمال، فتتمكن بذلك من السيطرة على التدفقات المالية الخارجية من المؤسسة في وقت الأزمات. وذلك بإنشاء صناديق ذات آجال مختلفة مما تنخفض معه القيمة الاحتمالية لوقوع صدمات في فترة زمنية واحدة.
-  كيف يتم فسخ عقد المضاربة في المصارف الإسلامية؟
الأصل في المضاربة أن تضـخ جميع الأموال في وعاء المضاربة مرة واحدة وتبقى في الوعاء إلى أن تنض جميع الأموال فيحسب الربح ويوزع فيما بين أرباب الأموال والمضارب حسب النسب المتفق عليها.
ولو طبق هذا المبدأ على البنوك والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية لاقتضى ذلك ألا تقبل الإيداعات في حسابات الاستثمار إلا في يوم واحد، لتبدأ فترة جميع الودائع في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد، وليتمكن البنك من تحديد الأرباح الحاصلة على الأساس المعروف.
ولكن هذا الاقتراح يصعب العمل به في المصارف الإسلامية ، لأن عمليات السحب والإيداع تظل  مفتوحة لكل واحد كل يوم، وإن تقييد هذه العمليات بيوم واحد موحد يسبب مشاكل للنشاطات الاقتصادية المعاصرة، ويجعل مبالغ كبيرة من الأموال معطلة ومنعزلة، وبما أن توجيه الأموال الفائضة إلى الأنشطة التجارية والصناعية مطلب يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية فإن ضرر المجتمع في بقاء الأموال مجمدة يجب أن يزال. لذا اتفق الفقهاء المعاصرون على معالجة هذه القضايا باقتراح مسألتي التخارج والاسترداد.
إن معظم الأوعية الاستثمارية تقوم على أساس المضاربة المشتركة، وهي تشكل وعاء الوحدات الاستثمارية في الصناديق أو الصكوك أو أسهم الشركات، وهي تشكل وعاء استثماريا ينتظم فيه أكثر من مستثمر، وهم يتعاقبون دخولا وخروجا فلا يحصل التوافق بين مدة الوعاء والمدة التي تمكث فيها استثمارات المستثمرين.
ولمعالجة طابع الاشتراك والاستمرار الذي يتعارض مع توقيت الانضمام الى وعاء الاستثمار أو الخروج منه اقترح الفقهاء والباحثون في الاقتصاد الإسلامي إمكانية الاسترداد والتخارج.          
التخــارج:
- التخارج هو خروج الشريك من شركته عما يملكه إلى آخر بالبيع، ومنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيب في التركة بشيء معلوم ويمكن تعريفه بأنه بيع حصة في أعيان مشتركة على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن.
والتخارج من قبيل الصلح يأخذ حكم العقد الذي تتوافر فيه مقوماته وكذلك التخارج فإنه يأخذ حكم عدد من العقود بحسب البدل المصالح عنه.
- فهو عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه من خارج التركة ( أو الوعاء المستثمر فيه).
- وهو عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عنه من مال التركة أو من الوعاء المستثمر فيه.
- وهو عقد هبة أو إسقاط جزئي إن كان البدل المصالح عنه من النصيب المستحق.
وتشترط للتخارج الأهلية كباقي المعارضات وهذه الشروط هي:
* أن يكون محل التخارج، أي الحصة المتخارج عنها معلوما فلا يصح التخارج على محل مجهول، إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفته ومع هذا فالمشهور في مذهب الحنابلة جواز التخارج عن المجهول مطلقا.
* أن يكون بدل التخارج( أي المقابل) مالا متقوما معلوما منتفعا به مقدورا على تسليمه.
* أن يقع التقابض لكل من المحل والبدل.
والتخارج الذي أورده الفقهاء في التركات يمكن تطبيقه على أي وعاء مالي استثمار. وقد صدرت بهذا الشأن فتوى من ندوة البركة العاشرة ونصها:
« التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة على سبيل التسامح  في تكافؤ المبيع مع الثمن وهو من قبيل الصلح، ومع أن الأصل تطبيقه في التركات فإن الحاجة تدعو إلى تطبيقه في الشركات، فيجوز التخارج بين الشركاء في الحسابات الاستثمارية أو الصناديق كما يجوز التخارج بين صاحب الحصة والمؤسسة أو شخص غير شريك، مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون، فإذا كانت الحصة المتخارج عنها تمثل أعيانا مع النقود والديون التابعة لها جاز التخارج عنها بأي بدل ولو بالأجر، إذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا».
لذلك فإن المصارف الإسلامية في الغالب توفر سيولة مناسبة دائما لتلبية طلبات السحب من جهة، وتقيم نظامين للتعامل معها، الأول للودائع المؤقتة والثاني للودائع المفتوحة (الحساب الاستثماري) ليختار كل متعامل معها من أرباب الأموال مسبقا النوع الذي يفضله ويتناسب مع ظروفه، وحتى الودائع المؤقتة إذا طلبها صاحبها قبل وقتها لسبب معين فإنها لا تمنعه من ذلك وتعيدها إليه ولكنها تحوله في حقوقه فيها إلى نظام الودائع غير المؤقتة من حيث نسبة الأرباح التي يستحقها، بما يسمونه كسر الوديعة، وهو تصرف مناسب يؤمن مصلحة الطرفين ويقع التخارج في الحسابات الاستثمارية ببيع صاحب الحساب في الوعاء الاستثماري المشترك لحصته، بحسب ما يتراضى عليه الطرفان، وصدرت في هذا الموضوع فتوى عن ندوة البركة العاشرة ونصها: « التخارج في الحسابات الاستثمارية بسحب صاحب الحساب حصته في حال السماح له بذلك ومراعاة الضوابط الشرعية يؤدي تلقائيا إلى سحب الربح مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل».
« ولو تم التخارج بين صاحب الحساب وبين شخص غير شريك آخر ضمنيا دون سحب المبلغ مع الحساب، مع مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين بالحسم فإن المتخارج ينحصر حقه في البدل المتفق عليه، سواء أدى إلى ربح أو خسارة ويحل محله المتخارج معه (الداخل) عند انتهاء الحساب فيما كان يستحقه المتخارج سواء تضمن ربحا أم خسارة ».
2- الاستـــــرداد:
إن توزيع الأرباح على طريق النمر للفترة الكاملة إنما يمكن إذا كان حساب المرء في البنك مفتوحا، بمعنى أن يكون له مبلغ في حساب الاستثمار طيلة فترة الحساب، وإن كان هذا المبلغ يزيد وينقص بالسحب والإيداع، أما إذا أراد المرء أ، يغلق حسابه بسحب جميع مبلغه في حساب الاستثمار قبل نهاية الفترة المحددة للاستثمار فهذا هو الاسترداد.
والاسترداد هو طلب الرد كما تدل عليه الصيغة المستخدمة للطلب، ومعناه: شراء الحصة الاستثمارية أو الوحدة أو الصك أو السهم من المستثمرين وردها إلى الوعاء وخروج المسترد منه.
والفرق بين الاسترداد والتخارج أن الاسترداد يحصل داخليا في حين أن التخارج تصرف خارجي بانضمام المستثمر الجديد إلى الوعاء وحلوله محل المستثمر المتخارج.
وحكم الاسترداد يختلف حسب نوع حساب الاستثمار:
-  فإذا كان حساب الاستثمار يشتمل على نقود وديون فقط فلا سبيل إلى الاسترداد النهائي قبل انتهاء فترة المضاربة وغاية ما يمكن للمصارف والمؤسسات الإسلامية أن يردوا إليه كامل مبلغه مع شيء من الربح المتوقع ولكن لابد أن يظل هذا الدفع خاضعا للتصفية النهائية في آخر الفترة حيث يتم حساب الأرباح والخسائر بطريقة النمر فإذا كان المبلغ المدفوع ناقصا من حقه حسب الحساب النهائي دفع إليه مبلغ زائد لجبر ذلك النقصان وإن كان زائدا على حقه استرد منه القدر الزائد.
-  أما إذا كان حساب الاستثمار مكونا من أعيان موجودات ونقود، والغالب فيها أعيان فيمكن الاسترداد النهائي قبل انتهاء الفترة وذلك بأن يشتري المصرف أو الشركة الاستثمارية حصته في الوعاء. ويمكن أن تتحدد قيمة الشراء على أساس الربح أو الخسارة المتوقعة إلى ذلك اليوم. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بخصوص هذه المسألة ونصه:
« لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا إلى المستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد القيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين».
- خلاصــــة:
وبشأن لزوم المضاربة إلى مدة معينة وتوقيتها، صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي يقضي بأن: « الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسـخ هما:
إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسـخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.
ولا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسـخ من أحدهما. ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد، لا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة». ( انظر موقع الموسوعة الشاملة الإصدارالأخير ). 
والحمد لله رب العالمين
===================
- فهرس الموضوعات:
  - مدخل.
- تعريف المضاربة المشتركة.
- صور المضاربة المشتركة.
- إجراءات منح التمويل للمضاربة المشتركة.
- مشروعيـة المضاربــة المشتركـــة.
- من هو المضارب في المضاربة المشتركة.
- نفقات الموظفين هل هي على مال المضاربة أم على الشخصية المعنوية؟
- هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة ؟
- طبيعة العلاقة بين أطراف المضاربة المشتركة.
- الضمـان في المضاربــة المشتركــة.
- كيف يوزع رأس المال والربح في المضاربة المشتركة ؟
- انتهاء شركـة المضاربـة.
- المصادر والمراجح:
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام. أبو الأعلى المودودي. ترجمة محمد عاصم الحداد. الدار السعودية للنشر والتوزيع 1985م.
- الاقتصاد الإسلامي. علال الخياري. شركة النشر والتوزيع الدار البيضاء.
- بلغة السالك لأقرب المسالك للشيـخ أحمد الصاوي. المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- بدائع الصنائع وفي ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني. المطبعة الجمالية بالقاهرة. الطبعة الأولى. 1328هـ.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبي. دار الفكر بيروت.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم. المطبعة العلمية الطبعة الأولى.
- البنك اللاربوي في الإسلام باقر الصدر. بيروت. دار التعارف للمطبوعات. 1990م.
- البنوك الإسلامية، فليح حسن خلف، عالم الكتب الحديث، الأردن.2002م.
- البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقليد والاجتهاد. جمال الدين عطية. كتاب الأمة. الطبعة الأولى 1407هـ.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي. موقع المكتبة الشاملة. الإصدار الثاني.
- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية سامي حمود. عمان. مطبعة الشرق. الطبعة الثانية 1982 م.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى2006 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار الفكر بيروت.
- الدر المنتقى محمد علاء الدين الامام دار الطباعة العامة 1319هـ.
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي طبع الأستانة 1277 هـ.
- السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. الطبعة الثانية. 1975م.
- الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير دار المعارف مصر. 1393هـ.
- شرح الزرقاني على مختصر خليل. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى 2002م.
- الشامل في معاملة المصارف الإسلامية محمود عبد الكريم أحمد رشيد. دار النفائس. عمان الأردن. الطبعة الأولى2001م
- الشرح الكبير للدردير وهو شرح مختصر خليل. مطبوع مع حاشية الدسوقي. المطبعة الأزهرية. مصر.
- الشركات. على  الخفيف. معهد الدراسات العربية. 1962م.
- فتاوى ندوات البركة. قرص مدمج.
- قوانين الأحكام  الشرعية لابن جزي. مكتبة عالم الفكر. القاهرة.
- فتح القدير لابن الهمام مع التكملة " نتائج الأفكار" لقاضي زاده الطبعة الأولى 1315هـ المطبعة الأميرية بمصر.
- الفقه على المذاهب الأربعة الجزري. دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء دون تاريـخ.
- الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي. دار الفكر دمشق الطبعة الأولى.1406هـ.
- فتاوى ابن تيمية. مطابع الرياض.
- الفقه الإسلامي محمد يوسف موسى. دار الكتاب العربي بمصر. الطبعة الأولى. دون تاريــخ.
- كتاب فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي قرص مدمج.
- الكافي في فقه أحمد. لابن قدامة. المكتب الإسلامي بدمشق. الطبعة الأولى
- موطأ الإمام مالك. رواية يحي بن يحي الليثي دار النفائس بيروت الطبعة الأولى. 1390هـ.
- المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون. مطبعة السعادة. مصر.
- المبسوط للسرحيني دار المعرفة للطباعة. لبنان. الطبعة الثانية
- الموسوعة الفقهية الكويتية. صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون السعودية. الطبعة من 1404 إلى 1427. مطابع دار السلاسل الكويت.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. محمد الشربيني. مطبعة الجلبي 1377هـ.
- المغني لابن قدامة المقدسي. مكتبة الرياض الحديثة.د.ت.
- مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب. مكتبة النجاح ليبيا.
- المضاربة للإمام الماوردي دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الوهاب حواس. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة. الطبعة الأولى 1989م.
- مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته الدكتورة سعاد إبراهيم صالح. الطبعة الأولى. 1986م. دار الضياء القاهرة.
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. جدة. 1998م.
- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار لابن محمد الشوكاني. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.د.ت.
- الموسوعة الفقهية الكويتية.
لائحة الأقراص المدمجة:
ـ المكتبة الآلفية للسنة النبوية، إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن.
ـ الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه، إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن.
ـ المحدث، تصميم وإدارة طلبة دار الحديث النبوي الشريف سابقا، مؤسسة مدرسة واشنطن، أمريكا.
ـ مكتبة الفقه وأصوله، إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن.
ـ موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله، إعداد قسم البرمجة، دار الفكر، دمشق، سوريا.  
ـ مكتبة الفقه الإسلامي، شركة العريس للكمبيوتر، بيروت، لبنان.
ـ فقه المعاملات، الإصدار الأول 1996، مؤسسة صخر ومجموعة دلة البركة. 
ـ الفتاوى الاقتصادية، الإصدار الثاني 1997، مؤسسة صخر ومجموعة دلة البركة.
ـ المكتبة الشاملة. الإصدار الأول والثاني والتحديث الأخير. المبثوثة على شبكة الأنترنيت WWW.shamela .ws.
   وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

bottom of page